ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام مجهول المصدر بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط «مسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام - كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق» لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية «زيت طعام» بعبوات مدون عليها علامات تجارية «على خلاف الحقيقة» وأخرى بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، ليغش المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل المصنع على «2,360 طن زيت طعام – 9000 زجاجة وكرتونة فارغة – 10000 إستيكر لعلامات تجارية مختلفة».. وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية ضبط
إقرأ أيضاً:
تلاوة أسماء النواب “السلايتية” تستنفر الأحزاب و رؤساء الفرق يطلبون لقاء رئيس مجلس النواب
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رؤساء الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة تعقد في هذه الأثناء اجتماعا مع رئيس مجلس النواب راشيد طالبي العلمي حول موضوع عملية “تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين” بدون مبرر مقبول في الجلسات العامة.
وكان مكتب مجلس النواب قد فعل اليوم الخميس قرار تلاوة أسماء المتغيبين في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مالية 2025 في جزئه الأول، وهو ماسبب إحراجا للبرلمانين المتغيبين وفرقهم النيابية، خصوصا الذي تغيبوا في جلسة الإثنين 4 نوبنر 2025.
وأوضح مصدر من داخل مجلس النواب، أن “رؤساء الفرق تعرضوا لضغوطات من قبل النواب بعد تسجيل احتجاجهم بسبب تلاوة أسمائهم في الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية 2025، اليوم”.
وكشف المصدر ذاته، أن البرلمانيين الذين تغيبوا الإثنين الماضي قاموا بمراسلة لجنة الأخلاقيات البرلمانية، اليوم الخميس، بعد تلاوة أسمائهم يبررون عدم حضورهم، في حين يؤكد المصدر، أنه كان من الواجب عليهم تقديم مبررات غيابهم قبل انعقاد الجلسات.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر، أن العديد من الفرق تتجه لمطالبة مكتب مجلس النواب ولجنة الأخلاقيات بتوسيع نطاق شروط التغيب الموضوعية وعدم الإنتقائية في تلاوة الأسماء المتغيبة”.
وتنص المادة 395 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن “أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه
الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و 166 من النظام ذاته”.
وتنص أنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه… وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”.
ونصت المادة 395 من النظام الداخلي أنه “في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول”، مشددة المادة ذاتها على أن “هذه الإجراءات تنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني”.