20 ألف جنيه غرامة عدم الاحتفاظ بأصل الفاتورة في قانون الاجراءات الضريبية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر رقم 206 لسنة 2020 والذي يستهدف دمج الاجراءات الضريبية المختلفة باختلاف انواع الضرائب في إجراءات موحدة ، طالما كانت قابلة للتطبيق علي كافة هذه الانواع أو علي ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها .
وقد نص القانون في الباب التاسع الخاص بالجرائم والعقوبات علي أن الجرائم والعقوبات الضريبية التي تقع بالمخالفة لاحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائتم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة الا أن تغليظ وتشديد العقوبةى هو المستحدث رغم كونه قانوني إجرائي وليس قانوني عقابي .
فيما يلي تستعرض البوابة نيوز عقوبة عدم إصدار فاتورة ضريبية او إصدراها علي خلاف البيانات والشروط المتطلبة ...
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه كل من حيث
- كل ممول أو مكلف أو ورثته لم يلتزم بإخطار بأي تعييرات تحدث علي بياناته المسجلة .
- موظف المصلحة المنتهية خدمته الذي يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين خلال 5 سنوات من انتهاء خدمته .
- كل من يصدر قاتورة ضريببة أو إيصال مهني علي خلاف البيانات والشروط المتطلبة .
- كل المرخص لهم بإصدار فاتورة الكترونية من لم يسجل مبيعاته ومشترياته من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومواصفاته ومعاييره الفنية بما يكفل تتبع حركة البيع بشكل دائم واطراف التعامل.
- عدم الاحتفاظ بإصل الفاتورة أو الايصال الملغي وجميع صوره .
- عدم الالتزام بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء الكترونية أو المنصوص عليها بقانون التجارة أو عدم الاحتفاظ بها مدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية لمن جاوز رقم اعماله 500 الف جنيه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الضريبية انواع الضرائب العقوبات الضريبية والقيمة المضافة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لعاطل ابتز فتاة بفيديو للحصول على 450 ألف جنيه بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار باسل حسن السيد والمستشار يوسف سعد أبو زيد، وسكرتير المحكمة مختار عبد الحليم، بمعاقبة المتهم "ع.خ.ع" بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتهديد والابتزاز للمجني عليها "ا.ا.ع".
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14415 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة سيدي جابر يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تبين من التحقيقات قيام المتهم "ع.خ.ع" عاطل، بطريق الاتفاق والمساعده مع آخرين ،في تهديد المجني عليها " ا.ا.ع"، عبر إفشاء أمور خادشة للحياء بتهديها بنشر مقاطع فيديو مصورة ومرئية سيق أن تحصل عليها من سيدة تقيم خارج البلاد وتحمل جنسية أحدي الدول العربية، وكان التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي قدرة 450 الف جنيه نظير حذف تلك المقاطع وعدم نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليها تدرس لغات أجنبية أون لاين، وتواصل معها شخص وزجته يحملان جنسية أحدي الدول العربية، لتدريس اللغة الأجنبية لابنائهم ،وطلبوا منها ارسال كافة البيانات الخاصة بها، وذلك للاستيلاء علي صور ومقاطع للمجني عليها، وقامت السيدة زوجها بمراسله المتهم وإرسال له الفيديوهات الخاصة بالمجني عليها وأن يطالب المجني عليها بمبلغ اربعمائه ألف جنيه ، وعقب تهديد المتهم للمجني عليها بنشر تلك المقاطع وانشاء صفحة علي تيك توك بطلب مبلغ أربعمائة وخمسون ألف جنيه لحذف مقاطع الفيديو، فاستجابت لطلبه وأحضرت مبلغ خمسون ألف جنيه، إلا أنها اسغاثت بالأهالي الذين تمكنوا من ضبطه وتسليمه وضبط هاتفه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة