20 ألف جنيه غرامة عدم الاحتفاظ بأصل الفاتورة في قانون الاجراءات الضريبية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر رقم 206 لسنة 2020 والذي يستهدف دمج الاجراءات الضريبية المختلفة باختلاف انواع الضرائب في إجراءات موحدة ، طالما كانت قابلة للتطبيق علي كافة هذه الانواع أو علي ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها .
وقد نص القانون في الباب التاسع الخاص بالجرائم والعقوبات علي أن الجرائم والعقوبات الضريبية التي تقع بالمخالفة لاحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائتم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة الا أن تغليظ وتشديد العقوبةى هو المستحدث رغم كونه قانوني إجرائي وليس قانوني عقابي .
فيما يلي تستعرض البوابة نيوز عقوبة عدم إصدار فاتورة ضريبية او إصدراها علي خلاف البيانات والشروط المتطلبة ...
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه كل من حيث
- كل ممول أو مكلف أو ورثته لم يلتزم بإخطار بأي تعييرات تحدث علي بياناته المسجلة .
- موظف المصلحة المنتهية خدمته الذي يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين خلال 5 سنوات من انتهاء خدمته .
- كل من يصدر قاتورة ضريببة أو إيصال مهني علي خلاف البيانات والشروط المتطلبة .
- كل المرخص لهم بإصدار فاتورة الكترونية من لم يسجل مبيعاته ومشترياته من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومواصفاته ومعاييره الفنية بما يكفل تتبع حركة البيع بشكل دائم واطراف التعامل.
- عدم الاحتفاظ بإصل الفاتورة أو الايصال الملغي وجميع صوره .
- عدم الالتزام بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء الكترونية أو المنصوص عليها بقانون التجارة أو عدم الاحتفاظ بها مدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية لمن جاوز رقم اعماله 500 الف جنيه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الضريبية انواع الضرائب العقوبات الضريبية والقيمة المضافة
إقرأ أيضاً:
اختطفت طفلة بعد مغافلة والدها بالهرم.. متسولة تواجه عقوبة السجن 10 سنوات
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إعادة طفلة اختطفتها متسولة في منطقة الهرم بعد مغافلة والدها واغراء الطفلة بالحلوى بهدف استغلالها في التسول.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باختطاف طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات أثناء وجودها مع والدها بموقف سيارات في منطقة الهرم، وأوضح والد الطفلة أنه أثناء تواجده مع ابنته، وابنه حضرت سيدة وتبادلت معه اطراف الحديث حتى غافلته واختفت وبعدها لم يعثر على طفلته.
بتكثيف التحريات تحت إشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة تم تحديد هوية المتهمة وتبين أنها سيدة متسولة.
وبإعداد كمين لها، تمكن رجال المباحث برئاسة المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم من القبض عليها وهي بصحبة الطفلة في محافظة القاهرة.
واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بغرض استغلال الطفلة في التسول "كنت هشحت بيها"، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.