تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر رقم 206 لسنة 2020 والذي يستهدف دمج الاجراءات الضريبية المختلفة باختلاف انواع الضرائب في إجراءات موحدة ، طالما كانت قابلة للتطبيق علي كافة هذه الانواع أو علي ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها .


وقد نص القانون في الباب التاسع الخاص بالجرائم والعقوبات علي أن الجرائم والعقوبات الضريبية التي تقع بالمخالفة لاحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائتم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة الا أن تغليظ وتشديد العقوبةى هو المستحدث رغم كونه قانوني إجرائي وليس قانوني عقابي . 
فيما يلي تستعرض البوابة نيوز عقوبة عدم إصدار فاتورة ضريبية  او إصدراها علي خلاف البيانات والشروط المتطلبة ...


يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه كل من حيث
- كل ممول أو مكلف أو ورثته لم يلتزم بإخطار بأي تعييرات تحدث علي بياناته المسجلة .
- موظف المصلحة المنتهية خدمته الذي يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين خلال 5 سنوات من انتهاء خدمته .
- كل من يصدر قاتورة ضريببة أو إيصال مهني علي خلاف البيانات والشروط المتطلبة . 
- كل المرخص لهم بإصدار فاتورة الكترونية من لم يسجل مبيعاته ومشترياته من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومواصفاته ومعاييره الفنية بما يكفل تتبع حركة البيع بشكل دائم واطراف التعامل.
- عدم الاحتفاظ بإصل الفاتورة أو الايصال الملغي وجميع صوره .
- عدم الالتزام بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء الكترونية  أو المنصوص عليها بقانون التجارة أو عدم الاحتفاظ بها مدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية لمن جاوز رقم اعماله 500 الف جنيه .

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الضريبية انواع الضرائب العقوبات الضريبية والقيمة المضافة

إقرأ أيضاً:

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 17711 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 5509 لسنة 2024، لشهر سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ع م" 23 عاما، سائق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في المواد المخدرة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (بندقية خرطوش) وسلاح أبيض (مطواة) للدفاع عن تجارته الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حبس مسؤول عهدة 5 سنوات لاختلاسه 85 ألف جنيه ببورسعيد
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
  • رئيس الوزراء: طرح بعض الشركات خلال العام بعضها تابع للقوات المسلحة
  • 100 جنيه رسوما وضرائب على سيارات المنطقة الحرة في قانون المرور
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بالشرقية
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
  • زخور: لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات
  • الضرائب: تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية مارس المقبل تحول جذري