قضايا الدولة تتحصل على حكم لصالح الدولة بمبلغ يجاوز الإثنى عشر مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم بمبلغ يجاوز الإثنى عشر مليون جنيه بخلاف الفوائد القانونية، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية، ومالها العام أمام جهات القضاء.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 93 لسنة 2023 مدني كلي حكومة الغردقة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 250500 دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على أن أحد المراكب البحرية شحطت بمنطقة محمية الجزر الشمالية مما أدى إلى تدمير الشعاب المرجانية بمنطقة الشحط، وهي منطقة تتميز بكثافة عالية من الشعاب المرجانية والأسماك المتنوعة فضلاً عن التنوع الحيوي، وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/3/2024 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ المطالبة تأسيسًا على ثبوت الخطأ في جانبهم.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ يجاوز الاثنى عشر مليون جنيه بموجب حكم لم يتم استئنافه حتى تاريخه بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة محمية طبيعية اخبار الحوادث قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.
وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
مشاركة