تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.

الفصل في دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر

وطلبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.

وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الأماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولى من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إيجار الأماكن عقد الإيجار ورثة المستأجر الدعوى الدستورية الجريدة الرسمية

إقرأ أيضاً:

لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.


وتمنح المادة المقترحة وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين داخل البلاد.


وجاء قرار التأجيل لإعادة صياغة المادة، بهدف تحقيق توافق يضمن تنظيم عمل هذه المكاتب بشكل يتماشى مع القوانين ومتطلبات سوق العمل.


ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد المحددة لحالات الغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤلية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، بقرار من الوزير المختص وتتمثل في:

 

1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.


2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.


3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.


4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.


5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.


7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.


ووفقا للمادة القانونية، لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.


كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 والتي تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة رقم 39 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

مقالات مشابهة

  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • ‎رئيس قرغيزستان يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة
  • بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم.. «باقٍ 43 يوما»
  • «الأهم أمنيا في العالم».. أكاديمية الشرطة صرح عملاق عمره 156 عاما
  • نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • غرامة تصل لـ100 ألف جنيه في حالة وضع إعلانات بهذه الأماكن وفقا للقانون
  • مَن هو جيه دي فانس بعد تأدية اليمين الدستورية نائبا لترامب؟.. من المحاماة للبيت الأبيض
  • مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
  • فريق ضيان بطلا لدوري الدرجة الثانية بالسويق