تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر قانون الاستثمار، عدم تأميم المشروعات الاستثمارية أو نزع ملكيتها، حيث نصت المادة 4 على ألا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.

ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.

المادة 5

لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.

وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا جميع الإجراءات القانونية المقررة.

ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القانون.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الاستثمار أموال المشروعات الاستثمارية المشروعات الاستثماریة ولا یجوز

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء: صرف التعويضات لأصحاب الأراضي المنزوع ملكيتها بمشروع القوس الغربي

أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، منذ قليل، صرف التعويضات الاجتماعية وفقًا لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان، الجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير.

وأضاف مجلس الوزراء، إن ذلك يأتي مراعاة للبعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي الغربي بمحافظة الإسكندرية.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للمرأة إخراج زكاة المال لعلاج أحد الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • مجلس الوزراء: صرف التعويضات لأصحاب الأراضي المنزوع ملكيتها بمشروع القوس الغربي
  • وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
  • محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء والمدن بسرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية
  • «الإفتاء» توضح 3 حالات يجوز فيها الكذب.. تعرف عليها
  • لمن يسأل.. حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي.. إيه الحكاية؟
  • ما هي ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبية؟.. القانون يجيب
  • «أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
  • كيف يتم الفصل في طلب لجوء الأجانب؟.. القانون يجيب
  • تخصصات يطبق عليها قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض