تعرف على الاستثناءات بقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد مرور شهر من فتح باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، يبحث الكثير من المواطنين عن آليات وشروط المباني لقبول طلب التصالح في مخالفات البناء، وهل هناك استثناءات بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وتستعرض «البوابة نيوز» الاستثناءات في قانون التصالح في مخالفات البناء، فيما يلي
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، مزايا للقرى وتوابعها بشأن استخراج تراخيص التصالح وتقنين أوضاع المباني محل المخالفة.
كما حدّد قانون التصالح في مخالفات البناء، التزامات على المدن من أجل الحصول على تراخيص التصالح، مُستثنيًا القرى وتوابعها من هذه الأمور.
واستثنى قانون التصالح القرى وتوابعها، من إصدار تراخيص البناء، دون طلاء الواجهات القائمة وغير كاملة التشطيب للمبنى محل المخالفة.
ونص قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.
ونصت المادة 9 من قانون التصالح على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.
وطبقا للمادة السابقة، يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:
1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها.
2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء طلب التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية منذ أيام، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.