سيدة تتهم زوجها بتزوير حقيقة دخله لتخفيض نفقة ابنها.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد متجمد النفقة البالغة 460 ألف جنيه، وتحايله بتزوير مستندات لحقيقة دخله حتي يتهرب من السداد، لتؤكد: "زوجي بخيل ترك أبنه مريض وسافر وبدد أمواله وعندما طالبته وعائلته بسداد حقوقي طردوني من مسكن الحضانة وأتلفوا منقولاتي واستولوا علي مصوغاتي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ورفض تطليقي، وحرمني وأبنه المريض من النفقات بالرغم من يسار حالته المادية وامتلاكه لشقتين وسيارة وقطعة أرض ورثها وشقيقه مؤخراً عن والده، ومن هنا بدأت المشاكل التي وقعت فيها بسبب طمعه وخوفه علي ممتلكاته مني بسبب تحريض شقيقه له، وتزويره وتحايله وإقدامه علي الغش والتدليس لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
وأكدت: "انهال علي زوجي بالضرب وتسبب بإصابتي بحالة صحية حرجة وفقاً للتقارير الطبية التي قدمتها للمحكمة، وحاول أهلي حل الخلافات معه بشكل ودي وتطليقي لي ورد حقوقي ولكنه رفض، ولاحقني بالسب والقذف وهددني لإصراره على إيذائي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطلان الزواج عيب خلقي أخبار الحوادث أخبار عاجلة طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية.
العثور على جثة طفلة في مصرف مائي ببنى سويف
محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها
بعد حبسه وتغريمه.. فرصة جديدة أمام بلوجر شهير سب رضوى الشربينى
من السب للحبس.. القصة الكاملة لأزمة بلوجر شهير مع رضوى الشربيني
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الزوجة المدعية طالبت في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وأضافت الحيثيات أن المدعية زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها، وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها، وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.
وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الدعوى ، فقد نصت المادة 3 من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ على إنه " تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ .
وأوضحت أن هذا الأمر لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بارجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة " . رائه في خصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر ابنها منها أو من الزوج على تجهيزها من ماله ، فإذا زفت المرأة بأي جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا
بما شرع الأب باختياره وجهز أبنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جيز ب الله اختيار من مهرها ويقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبة به . مجال الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما ل الانتفاع به زبائنها ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته .
وان اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك للزوج أو الزوجة كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما الدينة على ذلك فيكون له .