سيدة تتهم زوجها بتزوير حقيقة دخله لتخفيض نفقة ابنها.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد متجمد النفقة البالغة 460 ألف جنيه، وتحايله بتزوير مستندات لحقيقة دخله حتي يتهرب من السداد، لتؤكد: "زوجي بخيل ترك أبنه مريض وسافر وبدد أمواله وعندما طالبته وعائلته بسداد حقوقي طردوني من مسكن الحضانة وأتلفوا منقولاتي واستولوا علي مصوغاتي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ورفض تطليقي، وحرمني وأبنه المريض من النفقات بالرغم من يسار حالته المادية وامتلاكه لشقتين وسيارة وقطعة أرض ورثها وشقيقه مؤخراً عن والده، ومن هنا بدأت المشاكل التي وقعت فيها بسبب طمعه وخوفه علي ممتلكاته مني بسبب تحريض شقيقه له، وتزويره وتحايله وإقدامه علي الغش والتدليس لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
وأكدت: "انهال علي زوجي بالضرب وتسبب بإصابتي بحالة صحية حرجة وفقاً للتقارير الطبية التي قدمتها للمحكمة، وحاول أهلي حل الخلافات معه بشكل ودي وتطليقي لي ورد حقوقي ولكنه رفض، ولاحقني بالسب والقذف وهددني لإصراره على إيذائي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطلان الزواج عيب خلقي أخبار الحوادث أخبار عاجلة طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب زوجها بنفقة 850 ألف جنيه بعد هجره لها 14 عاما
أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجها، طالبت فيها بمتجمد نفقة بـ 850 ألف جنيه، وذلك بعد هجره لها وزواجه وحرمانها من النفقات وتحملها المكوث علي ذمته من أجل تربية أولادها الثلاثة، لتؤكد:" اختفي زوجي بحجة الانشغال في عمله، لأعلم بعدها بزواجه وعندما واجهته هجرني سنوات طويلة ورفض الإنفاق علي".
وأكدت الزوجة بدعواها تعرضها للتحايل والغش علي يد زوجها، ورفضه تحمل المسئولية معها، وسفره وهجرها، ورفضه سداد النفقات رغم يسار حالته المادية، ومحاولته إسقاط حقها في المطالبة بنفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف توعده لها بتدمير حياتها بعد علمه بتقديمها دعوي الطلاق بعد زواج دام بينهما 18 عام.
وأشارت الزوجة:" جعل حياتي جحيم، تدهورت حالتي الصحية بسبب تعنته، ورفضه رد حقوقي الشرعية، وتهديده لي بالإيذاء والحرمان من أبنائي، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضده بخلاف دعوي حبس بعد تشهيره بي وتعديه علي بالضرب المبرح".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة