الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن، مجلس النواب أقر مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيانما أن أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من الأعيان، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مجلس النواب أقر مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان
ما أن أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من الأعيان، يتساءل أردنيون عن عقوبة من قام بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير.
وبحسب الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ً : "النواب" يوافق على تعديلات الأعيان ويقر قانون الجرائم الإلكترونية - فيديو
ووفقا لفقرة (ب) من المادة ذاتها، تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
وبحسب المادة 16، يعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين"، وفقا للمادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب کما ورد من
إقرأ أيضاً:
الأردن.. لماذا أثار مشروع قانون الضريبة الجديد على الأبنية والأراضي عاصفة من الجدل؟
هديل غبّون
عمّان، الأردن (CNN)-- مع احتدام الجدل المتصاعد حوله خلال الأيام الماضية، تصدّر مشروع قانون جديد لضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 قدمته الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب، أحاديث وسائل الإعلام المحلية والنشطاء والخبراء والقطاعات المهنية والتجارية، وصدرت عدة بيانات رسمية تنفي فرض ضرائب جديدة على العقارات والأراضي، فيما حذّر مراقبون من المشروع وما يحمله من "فلسفة ضريبية" جديدة.
واهتمت وسائل إعلام محلية بتوضيح آليات الاحتساب الجديدة للضريبة على الأبنية والأراضي. وصرّح أمين بلدية العاصمة عمّان يوسف الشواربة خلال لقاء مع لجنة الاقتصاد النيابية، الأحد، بأن القانون الجديد لم يفرض ضرائب جديدة على العقارات والأبنية، بل أدخل حزمة من الحوافز والإعفاءات الجديدة و"نظّم" آلية الاحتساب القديمة للضرائب، معتبرًا أنها "أكثر عدالة وحيادية".
وحسب مراقبين، فإن مشروع القانون لا يشير ظاهريًا إلى فرض ضرائب جديدة كليًا على العقارات والأراضي، وأنه يطرح آليات جديدة لتحصيل و"تقدير" هذه الضريبة عبر معايير لا تراعي "واقع السوق" أو أسعار العقود الإيجارية المُبرمة، أو حتى حجم الاستفادة من العقارات والأراضي لأصحابها المتأتية من الخدمات أو من الدخل أو المنفعة المالية.
وجاء مشروع القانون الجديد بديلا عن قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات النافذ لسنة 1954، إذ نشرت بلدية أمانة عمّان الكبرى، توضيحات حول أبرز مضامين مشروع القانون.
ومن بين التوضيحات، اعتماد مشروع القانون آلية احتساب الضريبة الكترونيًا عوضًا عن الاجتهاد البشري، واعتماد معادلة فنية لاحتساب ضريبة الأبنية والأراضي بدلا من الإيجار السنوي، ورفع قيمة الإعفاء للعقار الفارغ إلى 60% من إجمالي الضريبة من مسقفات ومعارف ومساهمة صرف صحي بدلا من 50%، وإتاحة الاعتراضات والطعن لدى لجنة متخصصة.
وتضمنت التوضيحات أيضًا، أن عملية تخمين الضريبة ستعتمد على إصدار تقرير إلكتروني تلقائي من بيانات دائرة الأراضي بدلا من لجان التخمين، واحتساب الضريبة بناء على مواصفات العقار الفنية وليس تقدير الإيجار السنوي.