الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن، مجلس النواب أقر مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيانما أن أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من الأعيان، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مجلس النواب أقر مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان
ما أن أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من الأعيان، يتساءل أردنيون عن عقوبة من قام بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير.
وبحسب الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ً : "النواب" يوافق على تعديلات الأعيان ويقر قانون الجرائم الإلكترونية - فيديو
ووفقا لفقرة (ب) من المادة ذاتها، تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
وبحسب المادة 16، يعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين"، وفقا للمادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب کما ورد من
إقرأ أيضاً:
هل حقق قانون حق الحصول على المعلومة الغاية منه؟ (فيديو)
شقير: القانون غير مصمم بالأساس للصحفيين فقط إنما لأي أردني أو مقيم على الأراضي الأردنية
بعد نحو 3 شهور على دخوله حيز التنفيذ، يرى خبراء وصحفيون أن قانون حق الحصول على المعلومة بنسخته الجديدة لم يحقق المطلوب منه فيما يتعلق بتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات المطلوبة من المؤسسات والدوائر الرسمية من جهة، وبإتاحة وانسيابية المعلومات من الجانب الرسمي إلى المواطنين من جهة أخرى.
اقرأ أيضاً : عشيرة الغرايبة تمنح عطوة اعتراف بجريمة شفا بدران - صورة
خبير التشريعات الإعلامية يحيى شقير قال إن أبرز التعديلات على قانون حق الحصول على المعلومة تتمثل بأن تقديم طلب الحصول على المعلومة أصبح يستطيع تقديمه الأردني وغير الأردني، مشيرا إلى أن القانون غير مصمم بالأساس للصحفيين فقط، إنما لأي أردني أو مقيم على الأراضي الأردنية.
وبين أن الطلب كان يقدم كتابيا، واليوم أصبح يقدم الكترونيا...
لمتابعة اللقاء كاملا عبر الفيديو: