حالات يجوز فيها الاستحقاق بالجنسية المصرية..تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
يعتبر الحصول على الجنسية المصرية، حلم يرغب فيه العديد من المصرين بالخارج وأيضًا الأجانب، فلابد أن يصدر بقرار من وزير الداخلية وفقًا لمعايير قانونية وضعها قانون الجنسية المصرية، وحدد عدد من الشروط التي بموجبها يمكنك الحصول عليها بسهولة، فنصت المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية على إجازة بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
*لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر واان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
*لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
*لكل أجنبي ولد فى مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبي ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
*لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه شروط الاستحقاق.
*لكل أجنبي جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة الآتية:
1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السير و السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3- أن يكون ملما باللغة العربية .
4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنسية المصرية الحصول على الجنسية جنسية وزارة الداخلية بالجنسیة المصریة الجنسیة المصریة سن الرشد متى طلب فى مصر
إقرأ أيضاً:
ضوابط إيداع المريض المتهم بإحدى منشآت الصحة النفسية .. تعرف عليها
يهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا.
ونصت المادة (24) علي أنه في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر، على أن يشمل التقرير ما يأتي:
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم.
- الخطة العلاجية المقترحة.