لم يكن لليهود دولة عندما تعرضوا لما يسمى بالمحرقة النازية (الهولوكوست) خلال القرن الماضي، ولم يكونوا شعبا محتلا، يناضل من أجل استقلال بلده، وهم منذ تأسيس كيانهم المشؤوم سنة 1948م يرتكبون أكبر محرقة في التاريخ بحق الشعب الفلسطيني، الذي يرزح تحت الاحتلال منذ ما يقرب من ثمانية عقود من الزمن، وأفعال المحرقة الصهيونية ممتدة في القرنين التاسع عشر والعشرين ولا تزال أفعال هذه المحرقة مستمرة ومتتابعة حتى اليوم، وهي أفعال لا تروى، بل هي محرقة حقيقة، واقعية وثابتة، ومشاهدة بشكل مباشر، وموثقة عكس المحرقة النازية المزعومة بحق اليهود.
ومحرقة الصهاينة بحق الفلسطينيين لا تستثني أحداً لا صغيرا ولا كبيرا، ولا تفرق بين رجل وامرأة فهي تستهدف الجميع، ومع أن مزاعم تعرض اليهود في القرن الماضي لمحرقة على أيدي النازيين، كانت في الوقت الذي لم يكن هناك إطار قانوني يُكيف ويصف الأفعال التي تعرض لها اليهود، وما إذا كانت تصل حقيقة إلى مستوى أن توصف بالمحرقة، أم أن هذا الوصف مبالغ فيه، لتحقيق تعاطف دولي واسع مع اليهود، يبنى عليه القبول بانتزاع أرض الشعب الفلسطيني من أصحابها، ومنحها لليهود، لتصبح وطنا قوميا لهم يُجمعون إليه من أصقاع الأرض.
وبالتزامن مع إنشاء دولة الكيان الصهيوني، بموافقة أممية على تقسيم أرض فلسطين بين اليهود وأصحابها الأصليين أبناء الشعب الفلسطيني، كانت هناك اتفاقية دولية مهمة تتعلق بحماية حياة الإنسان سُميت هذه الاتفاقية (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها) في 9ديسمبر سنة1948م، ويبدو أن العمل من جانب القوى الاستعمارية الغربية، سار في ذلك الحين في خطين متوازيين لخدمة اليهود، الأول تحقيق وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود، والذي تم فعلا بالاستحواذ على أرض فلسطين، ومنحها في اليهود وبموافقة أممية، والثاني لتحقيق حماية مستقبلية لليهود، وتم ذلك فعلا باتفاقية دولية، ولدت في ذات العام الذي تم فيه الإعلان عن ولادة الدولة اليهودية.
ويبدو أن تخوفا كان يساور اليهود وداعميهم في ذلك الحين، من أن يتعرضوا لمحرقة أخرى على أيدي العرب عموما، والفلسطينيين خصوصا، باعتبار ان مبرراتها متوفرة وقوية، وكافية للاعتقاد بأن العرب سوف لن يتوانوا في طرد اليهود من أرضهم المحتلة، وقد يصل الأمر في حال تمسك اليهود باحتلالهم لأرض فلسطين إلى تعرضهم لمحرقة أخرى انتقامية عربية.
ولذلك فالواضح أن القوى الاستعمارية الداعمة للكيان الصهيوني، قد تنبهت لمخاطر تحيط باليهود من جانب العرب أصحاب الأرض المغتصبة، فعملت على توفير الحماية القانونية للمحتلين في مواجهة أي أفعال انتقامية، تهدف لإجبار المحتل على الرحيل عن الأرض المحتلة، التي أعلن إقامة دولته عليها، ولو أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية اتصفت نصوصها بصفتي العمومية والتجريد، شأنها في ذلك شأن غيرها من النصوص القانونية، لانطبقت بشكل عام على كل من يرتكب فعلا موصفا فيها بأنه يندرج ضمن أفعال الإبادة الجماعية، ولا انطبقت واقعا وبشكل تلقائي على الأفعال التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولا انطبقت كذلك نصوص هذه الاتفاقية على أفعال القوى الاستعمارية الدعمة للكيان الصهيوني، باعتبار أن تلك الأفعال تعد وفقا لنصوص الاتفاقية في مستوى أفعال المباشر لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وينطبق على تلك الأفعال ذات الوصف القانوني، الذي ينطبق على الفاعل المباشر لجريمة الإبادة الجماعية، غير أنه وكما هو واضح من تعاطي منظمة الأمم المتحدة، بوصفها ومجلس أمنها المعنيين بقمع ومنع أفعال الإبادة الجماعية إذا ما تحقق واقعا ارتكاب فعل منها وفقا لما نصت عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ورغم انطباق الأوصاف الواردة في الاتفاقية على الأفعال المرتكبة من جانب جيش الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وكذلك انطباق الأوصاف الواردة في الاتفاقية على أفعال القوى الاستعمارية الغربية، المساندة للكيان الصهيوني، والتي تعد وفقا لنصوص الاتفاقية تلك القوى شريكة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ومع كل ذلك تجاهلت منظمة الأمم المتحدة، ولا تزال تتجاهل أفعال الكيان الصهيوني، والقوى الاستعمارية الغربية الشريكة له في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بحق سكان قطاع غزة المحاصر، وهو ما يؤكد حقيقة أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية ما وجدت إلا لتوفير الحماية القانونية لليهود بإخافة الحكام العرب من الإقدام على أي أفعال من شأنها أن تمس وجود اليهود في أرض فلسطين المحتلة.
والواضح أن الدول الاستعمارية الغربية عندما كرست في المادة (3) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عددا من الأفعال واعتبرتها من حيث الأثر والعقاب في مستوى واحد، إنما كان ذلك لإخافة وتقييد الحكام العرب، لتجنب التورط بالمساهمة في أي فعل منها، وترك الفلسطينيين بمفردهم يواجهون الصهاينة ومن ورائهم القوى الاستعمارية الغربية، فأي تحرك عربي مباشر لطرد المحتل سيعتبر وفقا لنصوص الاتفاقية فعل إبادة جماعية، وأي دعم أو سناد عربي مباشر بالفعل أو بالقول للفلسطينيين سيعتبر وفقا لنصوص الاتفاقية اشتراك في أفعال الإبادة الجماعية، وأي اشتراك في مواجهة الكيان المحتل، ستعده القوى الاستعمارية ضمن الاشتراك في أفعال الإبادة الجماعية.
وقبل ذلك استهلت القوى الاستعمارية الاتفاقية بوصف مقترف أي فعل أو قول من أفعال أو أقوال الدعم والاسناد، بأن مقترفه لا ينتمي الى العالم المتمدن، بل والمتقبل لذلك الفعل كذلك، فقد اعتبرت الاتفاقية الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة، وأهدافها ويدينها العالم المتمدن، وهذا الرعب بحد ذاته كفيل بتكبيل الحكام العرب، والحيلولة بينهم وبين اتخاذ أي موقف جاد داعم ومساند لأبناء الشعب الفلسطيني في مواجهتهم للمحتل الصهيوني.
وذلك يفسر لنا اقتصار دور الحكام العرب على مجرد تقديم مبادرات، ولعب أدوار الوساطات بين الفلسطينيين والصهاينة، وكأن الشعب الفلسطيني ليس شعبا عربيا مسلما، يرتبط مع غيره من الشعوب في الجغرافيا العربية، بروابط الدين والاخوة واللغة والتاريخ والمصير المشترك، وكأن قضية الشعب الفلسطيني لا تعني الشعوب العربية، وإنما تعني الفلسطينيين بمفردهم، وهذا ما نجحت الدول الاستعمارية الغربية في تكريسه في الذهنية العربية، وما واقع التخاذل العربي الراهن إلا نتيجة حتمية لذلك.
ونخلص مما سبق إلى القول إن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي ولدت متزامنة مع ميلاد دولة الكيان الصهيوني، لم تكن في واقع الأمر إلا حائطا قانونيا ناريا، يمثل خط دفاع متقدم للكيان الصهيوني في مواجهة العرب، ولم تكن نصوص هذه الاتفاقية لتقرر حماية قانونية عامة ومجردة، لأي جماعة بشرية، تعرضت لأي فعل من الأفعال الموصوفة في المادة (3) من الاتفاقية بأنها تندرج ضمن أفعال الإبادة الجماعية، وهذا الاستخلاص مشاهد اليوم في قطاع غزة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض.
ومع ذلك لم تُفعل منظمة الأمم المتحدة الوصف الذي اٌستهلت به الاتفاقية في حق مرتكب أفعال جريمة الإبادة، بأنه لا ينتمي إلى العالم المتمدن، وكذلك الحال بالنسبة لإدانة أفعال هذه الجريمة من جانب مجموعة العالم المتمدن، وما طفى على سطح مستنقع الأمم المتحدة، هو الترويج لحق الكيان الصهيوني في الدفاع عن النفس، ولو كان ذلك بتمزيق أطفال قطاع غزة إلى أشلاء، وتحويل غزة ذاتها إلى ركام، بمعنى أنه لا سقف لحق الدفاع عن النفس، الذي ردده ولا يزال يردده العالم المتوحش، الذي انغمس بشكل مباشر في أفعال جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، وتحت عناوين الدفاع عن النفس، ومواجهة قوى إرهابية، وتأمين كيان الاحتلال.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خبراء قانون: مطالب ترامب تمثل عودة للعقلية الاستعمارية من جديد (خاص)
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حالة من الجدل والغضب على الساحة المحلية والعالمية، فقد صرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء الرسوم على السفن الأمريكية سواء «التجارية أو العسكرية» أثناء مرورهما عبر قناتي السويس وبنما، معللا ذلك بأن أمريكا لها دور تاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية.
ويثير هذا التصريح تساؤلات عدة في الشارع المصري حول ما إذا كان لأمريكا دور بالفعل في إنشاء قناة السويس أم هذه مجرد إدعاءات يسوقها ترامب لتبرير مطالبه، ومن أجل الوقوف على حقيقة الأمر وتوضيح هذه التصريحات المثيرة للجدل بشأن قناة السويس، تواصلت «الأسبوع» مع خبراء في القانون الدولي.
حذّر الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من مخاطر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إعفاء السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من رسوم المرور في قناتي السويس وبنما، معتبراً إياها استعادة لعقلية القرن التاسع عشر الاستعمارية وتهديداً للنظام القانوني الدولي القائم على المساواة في السيادة بين الدول.
وقال مهران في تصريحاته لـ«الأسبوع»: «ما يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مجرد إعفاء من رسوم مالية، بل يمثل محاولة لإعادة إحياء نظام الامتيازات الأجنبية الذي تم دفنه مع نهاية الحقبة الاستعمارية، حيث كانت الدول الكبرى تفرض شروطها على الدول الأضعف بقوة السلاح والهيمنة».
سيادة قناة السويس لا تقبل المساومةوشدد أستاذ القانون الدولي، على أن قناة السويس تمثل رمزاً للسيادة الوطنية المصرية التي تحققت بعد كفاح طويل، بدءاً من تأميم القناة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1956، مروراً بالعدوان الثلاثي، وصولاً إلى استعادة الإدارة الكاملة للقناة.
وأشار مهران، إلى أن التصريحات الأمريكية تتجاهل حقيقة أن قناة السويس، رغم أهميتها للملاحة الدولية، هي منشأة مائية تقع ضمن الإقليم المصري وتخضع للسيادة المصرية الكاملة، وأن حرية الملاحة المكفولة فيها بموجب اتفاقية القسطنطينية لا تعني إعفاء أي دولة من الرسوم التي تفرضها مصر مقابل الخدمات التي تقدمها.
وتابع مهران: «مصر تتحمل تكاليف باهظة لتطوير القناة وصيانتها وضمان أمنها، فضلاً عن توفير خدمات الإرشاد والقطر والإنقاذ وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الرسوم هي مقابل خدمات فعلية وليست جباية أو ضريبة، وتتماشى مع المبادئ الأساسية في القانون الدولي التي تقضي بحق الدول في فرض رسوم عادلة على الخدمات التي تقدمها».
التناقض الأمريكي لا ينتهيولفت مهران، إلى أن التناقض الصارخ بين ما تطالب به الولايات المتحدة لنفسها وما تطبقه على الآخرين، موضحاً أن الولايات المتحدة نفسها تفرض رسوماً باهظة على السفن العابرة من خلالها، وتتحكم في تحديد قيمتها بشكل منفرد.
وأكد مهران، أن الولايات المتحدة تفرض رسوماً على المرور في الممرات المائية الداخلية مثل نظام القنوات البحرية في البحيرات العظمى، بل إنها فرضت قيوداً على حرية المرور في مضيق فلوريدا ومضائق أخرى تسيطر عليها بحجة الأمن القومي، متسائلا: فكيف تطالب بإعفاء سفنها من الرسوم في ممرات مائية تخضع لسيادة دول أخرى؟
وأردف قائلاً: «هذه الازدواجية في المعايير تعكس استمرار عقلية القانون للآخرين والاستثناء لنا التي تقوض أسس نظام القانوني الدولي وتهدد استقراره».
ويرى الخبير القانوني، أن توقيت هذه التصريحات له أبعاد استراتيجية واقتصادية لا يمكن تجاهلها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط في ظل المنافسة المتزايدة مع القوى الدولية الأخرى، وتحاول تخفيض تكاليف هذا الوجود من خلال الضغط على حلفائها.
ونوه إلى أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، وتحقق عائدات سنوية تتجاوز 7 مليارات دولار لمصر، لكن كل ذلك تأثر بسبب الحرب على غزة، مشددا على أن أي محاولة للمساس بهذه العائدات بشكل مباشر تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد المصري في وقت حرج.
وحذر من أن هذه التصريحات قد تكون بالون اختبار لردود الفعل المصرية والدولية، تمهيداً لضغوط أكبر في المستقبل، وهو ما يستدعي موقفاً مصرياً وعربياً موحداً وحازماً.
كما شدد أستاذ القانون الدولي، على أن الموقف القانوني المصري قوي ومدعوم بالقانون الدولي والممارسات الدولية المستقرة، مؤكداً أن مصر تطبق مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع السفن العابرة للقناة دون تمييز، وتلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال إن قناة السويس كممر مائي دولي تخضع لنظام قانوني خاص يجمع بين الحفاظ على حرية الملاحة فيها لجميع الدول، مع احترام السيادة المصرية الكاملة عليها، وهذا التوازن الدقيق يعكس تطور القانون الدولي الذي يرفض المفاهيم الاستعمارية القديمة.
ودعا أستاذ القانون، المجتمع الدولي للوقوف في وجه أي محاولات للعودة إلى منطق القوة في العلاقات الدولية، والتمسك بمبادئ القانون الدولي القائمة على المساواة في السيادة واحترام سيادة الدول على أقاليمها ومواردها.
وأكد أن مواجهة مثل هذه المطالبات غير القانونية ليست مسؤولية مصر وحدها، بل هي مسؤولية جميع الدول التي تؤمن بنظام دولي عادل يحترم سيادة جميع الدول ويرفض منطق الهيمنة والاستثناءات للقوى الكبرى.
مطالب ترامب تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقيوفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي، مؤكدا أنها تستند إلى منطق القوة والنفوذ، متجاهلة مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.
وأكد أن تصريحات ترامب تمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مشيرا إلى أن قناة السويس، تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، تخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
أشار إلى أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة المرور والرسوم المستحقة، مشددا على أن هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها، وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها.
وأكد أنه لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور، موضحا أن القوانين المصرية قد تتضمن حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم، تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة، أو في حالات الضرورة القصوى.
وشدد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة.
اقرأ أيضاًبلطجة سياسية جديدة.. ترامب يسقط من ذاكرة التاريخ على أبواب السويس وبنما
بكري منتقدا تصريحات ترامب عن قناة السويس: لسنا من جمهوريات الموز لنقبل هذا الابتزاز الرخيص