تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعد غدا السبت، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وتنص المادة 118- "تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها في الأحوال الآتية:

1- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

2- تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز العُشر.

3- تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة في المائة.

4- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه.

5- عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون".

وتنص المادة 119 - "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات"







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون الجمارك الضرائب الجمركية

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية 10 مايو

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وحلمت الدعوى رقم 174 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • زور حكما قضائيا لخداع الجمارك في بورسعيد فعوقب بالسجن عاما
  • الحكم بدعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية 10 مايو
  • 1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • غرامة 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها بالقانون
  • السجن لمدة عام لمتهم زوّر حكمًا قضائيًا لخداع الجمارك في بورسعيد
  • غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانون
  • إحالة دعوى إلغاء قرار غلق البارات وحظر الخمور في رمضان للمفوضين
  • إحالة دعوى إلغاء قرار غلق البارات وحظر الخمور في رمضان لمفوضي المجلس
  • غوغل تواجه دعوى قضائية بقيمة 6.6 مليارات دولار في المملكة المتحدة بسبب احتكار البحث