تفعيل الجمع السكني للقمامة من أمام المنازل بالقليوبية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
طالب اللواء عبدالحميد الهجان محفظ القليوبية، باستمرار حملات الاشغالات بالشوارع الرئيسية والجانبيه لمنع اي مظاهر عشوائية ومنع تواجد عربات الكارو والعشش والاكشاك المخالفة واتخاذ اقصي العقوبات تجاه المخالفين كما وجه المحافظ ايضا بمنع تواجد الباعه الجائلين علي الارصفة والعمل علي تسيير الحركة المرورية.
وخلال الجولة تم ضبط عدد من السيارات التي تسير عكس اتجاه بالطرق الرئيسية بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص حيث تم سحب التراخيص وتسليمها لادارة المرور لاتخاذ اللازم وذلك لتحقيق الردع وحفاظا علي اروح المواطنين .
ووجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.
وشدد علي شن حملة لضبط النباشبن وأيضا التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع ادارة المرور لضبط اي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية او علي الطريق الدائري بالاضافة ايضا الي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتيسير الحركه المرورية.
وتفقد المحافظ أعمال سحب المياه من مصرف البلبيسي بالخانكة لحل مشكلة طفح مياه الصرف المغطى بمصرف البركة بمنطقة القلج نتيجة كسر خط الصرف المغطى قطر 1500 مم أثناء أعمال إنشاء بيارة صرف صحي لمشروع الصرف الصحي بالقلج وذلك باستخدام بدالات لحين الانتهاء من انشاء محطة الصرف الصحي بالمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشكلة طفح مياه الصرف مرورية للسيارات الطريق الدائرى شبرا الخيمة السلامة والصحة المهنية السيولة المرورية مشروع الصرف الصحي محطة الصرف الصحي العمالة والورديات عبدالحميد الهجان
إقرأ أيضاً:
حكم الجمع بين الصلوات بسبب العمل
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الجمع بين الصلوات بسبب العمل، موضحو أن الشريعة الإسلامية أجازت الجمع بين الصلوات للضرورة مثل العمل كطبيب وعلاج المرضى، وإجراء العمليات الجراحية، فالشرع الحكيمُ جعل المحافظةَ على النفس من الضروريات الخمس.
وقالت الإفتاء إن الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، وفي ذلك رعاية لحالهم وتحقيق لمصالحهم، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والقواعد الفقهية، فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله عز وجل: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28.
ومن السنة المطهرة: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ»، أخرجه الإمام أحمد، ومن القواعد: قاعدة: "المشقة تجلب التيسير"، وغيرها.
حكم الجمع بين الصلوات بسبب العملوأكدت الإفتاء أن فقهاء الحنابلة أجازوا الجمع بين الصلاتين لأصحاب الأعمال الشاقة؛ كالطباخ والخباز ونحوهما؛ قال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 336، ط. دار إحياء التراث): [قال أحمد في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل. قال القاضي: أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله.. واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع للطباخ، والخباز ونحوهما، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 6، ط. دار الكتب العلمية): [في بيان أعذار الجمع بين الصلاة (و) الحال السابعة والثامنة (لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة) كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه] اهـ.
قال العلامة الصنعاني في "فيض القدير" (3/ 203، ط. المكتبة التجارية): [إنما بعث بالحنيفية السمحة البيضاء النقية واليسر الذي لا حرج فيه: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾؛ واستنبط منه الشافعية قاعدة: "إن المشقة تجلب التيسير"] اهـ.
وأضافت الإفتاء أن هناك أمثلة كثيرة في الشريعة الإسلامية للتيسير ورفع الحرج عن المكلفين، منها على سبيل المثال: تخفيف عدد الصلاة من خمسين إلى خمس فقط؛ كما جاء ذلك في حديث الإسراء والمعراج، ومنها: جمع الصلاة الرباعية وقصرها إلى ركعتين في حالة السفر.
الجمع بين الصلوات
وقد ثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض ولا مطر، وعندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك قال: "أراد أن لا يحرج أمته".
وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ".
وفي لفظ قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ"، قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: "أراد أن لا يحرج أمته".
قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 257، ط. دار الحديث): [قوله: (أراد أن لا يحرج أمته).. ومعناه: إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل، فقصد إلى التخفيف عنهم] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 384، ط. دار الفكر): [(فرع) في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مرض: مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنه لا يجوز، وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب، قال: وجوزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة] اهـ.
وقال في "روضة الطالبين" (12/ 401، ط. المكتب الإسلامي): [وقد حكى الخطابي عن القفال الكبير الشاشي، عن أبي إسحاق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف، والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 205، ط. مكتبة القاهرة): [فصل: ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا. وقال ابن شبرمة: يجوز إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة] اهـ.
وقال العلامة ابن قاسم في "حاشية الروض المربع" (2/ 396): [وأوسع المذاهب مذهب أحمد، فإنه نص على أنه يجوز للحرج والشغل] اهـ.