أمين الفتوى: تكرار الحج جائز.. وفي بعض الحالات إخراج التصدق نفقاته أولى
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ هناك بعض التوجهات التي تستند لميل قلبي لدى الإنسان ويربطها بأداء فريضة الحج، مثل الحديث أن إنفاق الأموال على الفقراء أفضل من تكرار أداء الحج، بينما تكرار الذهاب لأداء الحج جائز شرعا، وكذلك الصدقات جائزة.
«شلبي»: تكرار الحج أو إخراجه صدقة يتوقف على صاحب المالوتابع «شلبي»، خلال حواره ببرنامج «كل الزوايا»، تقديم الإعلامية سارة حازم، على شاشة «ON»، أنَّه إذا تساوى الميل القلبي بين تكرار الحج أو إخراج صدقة لدى صاحب المال، فهنا إخراج الصدقة أولى لأن منافعها متعددة، والعبادة المتعدية أفضل من «القاصرة»، أي المال سيذهب إلى أسرة تنتفع به.
وأشار إلى أن لمس الحجر الأسود خلال أداء فريضة الحج من السنن لمن يستطيع وأتيح له ذلك، ولكن من لم يستطع بسبب الزحام فيمكنه الإشارة إليه بيده بدلاً من لمسه، تفاديا للتزاحم، خاصة أنه ليس من الشروط والأركان، والشرع في هذا الجانب يسّر كثيرا على الحجيج، ولمس الحجر الأسود أمر نفسي يرغب به الحاج للمس شيء من الجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فريضة الحج أحكام الحج الصدقة فضل الصدقات
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."