«الإفتاء» توضح حكم الأضحية في المذاهب الأربعة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حكم الأضحية في المذاهب الأربعة من الأمور التي تهم كثير من الناس خاصة بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، أنّ الأحد 16 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي ينوي فيه بعض المسلمين ذبح الأضحية، وذلك عملا بقوله تعالى في سورة الكوثر: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.
ويرصد «الوطن» في السطور التالية آراء دار الإفتاء المصرية، حول المذاهب الأربعة في حكم الأضحية.
وأوضحت «الإفتاء» فيما يخص حكم الأضحية في المذاهب الأربعة، أن أقوال الفقهاء تعددت فيها، فالأضحية مشروعة بالاتفاق، والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بذلك على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا دخلَ العَشرُ وأرادَ أحدُكم أن يضحِّيَ فلا يمسَّ من شعرِهِ ولا بَشَرِهِ شيئًا)، ولفظ «أراد» علَّق الأضحية على الإرادة، وأنَّ الواجب لا يُعلق بالإرادة، بالإضافة إلى أن رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- أَمَرَ بكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ في سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ في سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ في سَوَادٍ، فَأُتِيَ به لِيُضَحِّيَ به، فَقالَ لَهَا: يا عَائِشَةُ، هَلُمِّي المُدْيَةَ، ثُمَّ قالَ: اشْحَذِيهَا بحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ: ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الكَبْشَ فأضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قالَ: باسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بهِ، وهذا يدلُّ على أنَّ تضحيته -صلى الله عليه وسلّم- عنه وعن أمته، تجزئ عن كل من لم يضح، سواء متمكنًا أو غير متمكن من الأضحية.
حكم الأضحية في مذهب الحنفيةوتابعت «الإفتاء» في توضيح حكم الأضحية في المذاهب الأربعة، أن ذهب الحنفية إلى وجوبها على الموسر، واستدلوا بذلك على قوله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر)، والمراد بالنحر هو ذبح الأضحية، والأمر يفيد الوجوب، وما يجب على النبي -صلى الله عليه وسلّم- فهو واجب على أمته؛ لأنَّه قدوة لهم، كما روى جندب بن عبد الله قال: (شَهِدْتُ الأضْحَى مع رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ-، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بالنَّاسِ نَظَرَ إلى غَنَمٍ قدْ ذُبِحَتْ، فَقالَ: مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَن لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ علَى اسْمِ اللَّهِ)، واستدلوا بذلك بأنَّ أمر النبي -صلى الله عليه وسلّم- بإعادة الذبح يدلُّ على الوجوب، ولو لم يكن واجبًا لما أمر بذلك.
المعمول به في الأضحيةوتابعت دار الإفتاء المصرية خلال حديثها عن حكم الأضحية في المذاهب الأربعة، أن المختار للفتوى أنّها سنة مؤكدة على الكفاية؛ وهي لم تجب؛ وذلك لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ»؛ فعلق التضحية على إرادة المكلف، وليس الواجب هكذا، ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل؛ كالجمعة وسائر الواجبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المذاهب الأربعة حكم الأضحية الأضحية عيد الاضحى عيد الأضحى المبارك صلى الله علیه وسل ه علیه وسل
إقرأ أيضاً:
ما حكم من اكتشف نجاسة على ثوبه بعد انتهاء الصلاة؟.. الإفتاء توضح
أكد دار الإفتاء المصرية، أن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط أساسي لصحة الصلاة، مشددة على أنه لا يجوز الصلاة في مكان نجس أو بثوب عليه نجاسة.
وكان أحد متابعي موقع دار الإفتاء، سأل قائلاً "ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟".
أجابت دار الإفتاء عن سؤال "طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة من صلَّى عالمًا بالنجاسة اتِّفاقًا".
وأضافت دار الإفتاء "أمَّا مَن عَلِم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة على المختار للفتوى، إلَّا أنَّه يستحبُّ له إعادتها خروجًا من الخلاف، ومن ثَمَّ فصلاتك صحيحة، لكن يستحب لك إعادتها".
وكانت دار الإفتاء، أكدت أن البنزين والسولار الأصل فيهما أنهما مِن جملة الطاهرات، فلا تتنجس الملابس أو البدن بما يصيبها من آثارهما.
وأوضحت الدار، أن تلك الآثار لا تمنع من وصول الماء إلى العضو، وعليه تكون الطهارة -وضوء أو غسلًا- صحيحة شرعًا، وكذلك الصلاة.
وتابعت مع أن الثياب طاهرةٌ فإن أمكن تغييرها عند الصلاة لكان حَسَنًا، فلبس أحسن الثياب عند إرادة الصلاة مِن جملة المندوبات.
وتابعت دار الإفتاء "تحقيقًا لهذا المقصد الأسنى مِن الصلاة - أن الصلاةُ مناجاةٌ لله سبحانه وتعالى- فإنه يراعى فيها جملة من الأمور: كستر العورة، والتَّطهُّر، والتطيب، وكذا لبس أحسن الثياب".
وأوردت قول العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 76، ط. الأميرية): [والأعيان النجسة تطهر بالاستحالة عندنا، وذلك مثل الميتة إذا وقعت في المملحة فاستَحَالت حتى صارت مِلحًا، والعَذِرَة إذا صارت ترابًا أو أحرقت بالنار وصارت رمادًا، فهي نظير الخمر إذا تخللت، أو جلد الميتة إذا دبغت، فإنه يحكم بطهارتها.