"قانون العمل" الجديد.. ذوو الهمم وتطبيق الحد الأدنى وتمكين المرأة أبرز البنود
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تولى حسن شحاتة وزارة العمل فى فترة حافلة بالتحديات والفرص، حيث شهدت هذه الفترة العديد من التطورات والمبادرات الهامة التى هدفت إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فى مصر.
تمثل دور الوزارة تحت قيادته فى مواجهة القضايا العمالية الحيوية، مثل تحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التوظيف وتطوير المهارات، كما ركزت الوزارة على تعزيز الحوار الاجتماعى بين العمال وأصحاب العمل، والعمل على وضع سياسات تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
يعكس هذا التقرير أهم الإنجازات والمبادرات التى تم تنفيذها خلال فترة ولاية حسن شحاتة وزير العمل، مسلطاً الضوء على الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة فى سوق العمل.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الوزارة مستمرة فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالارتقاء بقيم العمل فى المجتمع والإعلاء من قداسته وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعى وبناء بيئة عمل لائقة تعتمد على ثقافة توازن الحقوق والواجبات يشارك فيه طرف العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال لتكون أرضا خصبة للاستثمار وزيادة الإنتاج فى الجمهورية الجديدة.
وأشار وزير العمل، خلال العديد من لقاءاته الصحفية، إلى أن للوزارة دورا كبير فى مجال خفض معدلات البطالة؛ بالتعاون مع كافة جهات الدولة من خلال إقامة العديد من ملتقيات التوظيف فى كافة المحافظات، مضيفاً أنه تم التنسيق مع شركات القطاع الخاص؛ لتوفير احتياجاتهم من فرص العمل، وكذلك توفير فرص عمل عن طريق المكاتب العمالية التابعة للوزارة فى الخارج مما يساعد على زيادة معدلات التشغيل.
وأكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل، تقوم الوزارة ومديرياتها بتنفيذ سياسة الحصر والتدريب والتشغيل لتوفير فرص عمل لائقة لهم، منوهاً الى أن الوزارة طورت منظومة التدريب المهني، من خلال إطلاق مشروع مهنى ٢٠٣٠ بهدف الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى العالمي، لتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى والخارجى من خلال استيعاب كافة مراكز التدريب الخاصة ومنها تراخيص مزاولة عملية التدريب وفقا لأحكام قانون العمل، واعتماد برامجها التدريبية والمدربين وشهادات اجتياز التدريب وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها بهدف الوصول إلى مليون متدرب معتمد سنويا.
وفيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين ومساندة المنشآت المتعثرة، فإن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق فى الفترة من أول مايو العام الماضى وحتى الآن ٢٩ مليونا و٨٠٠ ألف جنيه، وذلك فى إطار الدور القومى للصندوق بالوفاء بأجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض الأزمات والتحديات وتتعثر فى الوفاء بأجورهم لحين استعادة استقرارها، بالإضافة الى المنحتين التى أعلن عنهم وزير العمل للعمالة غير المنتظمة.
فى السياق نفسه؛ حرص وزير العمل على تمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلهن لسوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة والتوعية بالحقوق والواجبات داخل مواقع العمل والإنتاج، إلى جانب تنفيذ خطط الانتهاء من إطلاق كافة الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا وبشكل كامل على بوابة مصر الرقمية؛ فى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا تماشيا مع المتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولي. وأشار إلى أنه منذ بداية يناير ٢٠٢٣ وحتى الآن، بلغ عدد ندوات التوعية التى تم تقديمها للتعريف بالحقوق والواجبات والخدمات العمالية والسلامة والصحة المهنية أكثر من ٦ آلاف ندوة فى مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، وتقوم الوزارة بمواصلة التفتيش على جميع المنشآت الحكومية والخاصة بهدف إحكام مبادئ السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين والآلات والمعدات وذلك لخفض معدلات الإصابة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق العدالة الاجتماعية تحسين ظروف العمل الحد الأدنى لأجور وزير العمل
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
المادة (53) للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب أن المادة تنص على 45 يوم حد أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.
وقال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتابع: مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.
ووافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وارجأت اللجنة المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وطلب ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.
كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص التالي:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.