قد يصدر حكم ضد شخص وهو خارج البلاد دون علمه، أو يصدر الحكم وهو في مصر ولكنه سافر دون أن يعارض عليه، ونشرح لكم في التقرير التالي مدى إمكانية سقوط الحكم عن الشخص حال سفره للخارج.

صدرو الحكم والمتهم خارج البلاد

قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إن هناك عدة معايير يجب مراعتها لسقوط الأحكام الغيابية، أولها أن يكون الحكم الغيابي قد صدر ضد المتهم وهو خارج الدولة وفي هذه الحالة تنطبق عليه مواعيد الانقضاء بمضي 3 سنوات.

وأضاف سلامة، أما الحالة الثانية أن يكون الحكم الغيابي قد صدر والمتهم داخل الدولة لكنه عارض فيه قبل السفر، وفي هذه الحالة تحقق العلم بالحكم فلم يعد الحكم غيابيا لأن الإقرار بالمعارضة يعد إقراراً بالعلم بالحكم، وبالتالي تسري مواعيد سقوط العقوبة بمضي 5 سنوات والسفر للخارج يوقف مدة سقوط العقوبة لحين العودة للبلاد وفقا لنص المادة 532 إجراءات جنائية.

صدور الحكم والمعارضة فيه

الحالة الثالثة، أن يكون الحكم الغيابي قد صدر ضد المتهم وهو خارج الدولة لكنه عارض فيه من خلال محاميه، وينطبق عليها نفس ما ينطبق على علمه بالحكم ولا يسقط إلا بمضي 5 سنوات.

وأوضح المحامي، أنه في حال كون الحكم حضوري لا يسقط الحكم إلا بمرور 5 سنوات، علماً بأنه في حالة سفر المتهم للخارج يوقف مدة سقوط العقوبة لحين عودته مرة آخرى ويتم استكمال احتساب مدة سقوط الحكم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحالة الثانية السفر للخارج خارج البلاد خمس سنوات

إقرأ أيضاً:

وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور

 

 


قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

مشروع قانون المسئولية الطبية 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

 

وأوضح "أبو شقة" أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئًا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).

 

وأضاف: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).

 

وتابع: بذلك قضت محكمة النقض في أنه يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.


واستطرد، أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

 

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.

 

 

مقالات مشابهة

  • اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
  • محافظ الشرقية يتابع الحالة الصحية لمصابي حريق مصنع فوم بالعاشر من رمضان
  • قرار عاجل بشأن أخطر خلايا تهريب الدولار خارج مصر
  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل شاب فى دار السلام
  • رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما يواجهون الأشغال الشاقة المؤبدة بالقانون
  • مصادر سياسية:العام المقبل سيشهد سقوط الحكم الإيراني في العراق
  • نتنياهو: لن أوافق على إنهاء الحرب على غزة إلا في هذه الحالة
  • مصروفات الزواج أبرزها | مساعدات نقدية لـ الأسر الفقيرة في 7 حالات
  • الحكم بالسجن على شقيق بوغبا وأصدقاء طفولته بسبب القضية الشهيرة