"علام" لمصدري فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين: "أخطأتم المنهج ولم تفهموا الواقع" (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
عقب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على فتاوى تحريم السلام على المسيحيين وتهنئتهم بأعيادهم.
مفتي الجمهورية: المذاهب الفقهية المعتبرة حفظت لنا الدين مفتي الجمهورية: يستحب للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصروأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "اسأل المفتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن أغلب مصدري تلك الفتاوى ليسوا منتمين لمدارس علمية معتبرة في تخريج كوادر تعنى بالجانب الديني، 90% منهم، والـ 10% مخطئين بلا شك، ولم يفهموا وخالفوا الطريق لو أنهم أصدروا مثل هذه الفتاوى، موضحًا أن الفتوى ترتكز على 3 أمور رئيسية، أن يكون مدركًا للنص الشرعي، وأن يكون فاهمًا للواقع ويسأل أهل الذكر المختصين بهذا الواقع كلا في مسألته.
وتابع مفتي الديار المصرية، أن القلة القليلة التي صدرت منها فتاوى وإن كان بعضهم ينضم لمؤسسات معتبرة في مصر وخارجها، نقول لهم أنهم أخطأوا المنهج في فهم الفتوى ولم يفهموا الواقع فهمًا جيدًا، وعليهم أن يفهموا الواقع ويراعوا السياقات الموجودة واستقرار المجتمع، موضحًا أن النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما ذهب للمدينة المنورة وجد تعددية في الاعتقاد، وكلًا يعتقد ما يراه، والرسول –صلى الله عليه وسلم- أوجد وثيقة المدينة لحفظ وتماسد هذا المجتمع والدفاع عنه، وسياق استقرار المجتمع هو عنوان كبير على المفتي مراعاته وألا يصدر من الفتاوى ما يؤدي لحدوث زعزعة، فلا يمكن تحقق المقاصد الشرعية بحفظ النفس والدين والمال والعرض والنسل، إلا بمراعاة استقرار المجتمع والوطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية شوقى علام المقاصد الشرعية الدكتور شوقي علام فضائية صدى البلد وثيقة المدينة
إقرأ أيضاً:
فتاوى
• في قصة مريم عليها السلام في حالة العبادة جاءها رزقها من دون عمل، وتعب"كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا" وفي حالة الشدة والولادة أمرها الله تعالى بالعمل، "وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا"، ما دلالة ذلك؟
في الحالين، المقصود هو بيان أن الذي يُبوِّئ العبد مثل هذه المنازل العالية، إنما يكمن في طاعة الله عز وجل، في حالات الرخاء كما في حالات الشدة، فهي في حالة اليسر، كانت متبتلة، منقطعة في خدمة بيت المقدس، تذكر ربها جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار، فمنَّ الله عز وجل عليها بما منَّ به من الرزق الكريم.
وفي حالة الشدة، فإنها كانت مطواعة لأمر الله عز وجل، فلما جاءها الأمر بهز النخلة، لم تتردد مع شدة ما هي فيه، وما تعانيه، ومع ما يظهر لكل عاقل أن مثل هذا الفعل لا يجلب لها شيئًا، بل قد لا تستطيع، لكنها لم تتردد، بل بادرت إلى امتثال أمر الله عز وجل لها وإلى طاعته.
وهذا ليبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن مدار الأمر إنما هو في الاستسلام الكامل له سبحانه وتعالى، وفي مراقبته واستحضار طاعته في كل الأحوال: في حالات المنشط والمكره، في حالات اليسر والعسر، في حالات الرخاء والشدة، في حالات الفرج والضيق، في كل حال يتقلب فيه هذا الإنسان، لا بد أن يكون موصولًا بالله تبارك وتعالى، منقادًا لأمره، ملتزمًا بذكره جل وعلا، مطيعًا لربه سبحانه، غير متردد، ومبعدًا لكل ما يمكن أن يحيك في نفسه من حرج، فيسير على هذا الهدي، ويسير على هذا النور.
ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يرينا من مريم عليها السلام شدة التزامها بأمره، وطاعتها له تبارك وتعالى في كل أحوالها، في حالة ذكرها وانقطاعها وتبتلها، كما في حالة الشدة، شدة المخاض، وشدة الموقف الذي تعرضت له، فإنها كانت مطيعة لله تبارك وتعالى، وبذلك تبوأت هذه المنزلة العالية باصطفاء الله تبارك وتعالى لها على نساء العالمين، والله تعالى أعلم.
• إذا قام شخص بإخبارك بتوصيل السلام، يعني بإخبار أي إنسان أن يوصل السلام إلى والديه ونسي ذلك أكثر من مرة، هل يوجد حكم يترتب على ذلك؟
لا، ليس هناك حكم، لأنه كان عن نسيان، في هذه الحالة، يبلغ السلام حينما يتذكر، فقد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما ورد أيضًا في شأن الصلاة أنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فمن باب أولى أن يكون السلام كذلك، أن يؤدي السلام الذي تحمله حينما يتذكر، ولو على جهة الإجمال، إذا لم يتذكر من بعث معه السلام يمكن له أن يؤدي هذا السلام على جهة الإجمال، ولكنه لا يتأثم من ذلك، والله تعالى أعلم.
• ما مشروعية هذا الوقف المؤقت؟
الوقف المؤقت، مما ناقشه الفقهاء، هناك صور تتعلق بالوقف المنقول الذي لا يدوم لمدد طويلة كما حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من وقف سيدنا خالد بن الوليد لأذرعته وعتاده فمن المعلوم أن الأذرعة والعتاد لا تبقى مدة طويلة، فهذا وقف مؤقت، وقاسوا على ذلك، أو ذكروا من ذلك وقف الحيوان وأغلب الفقهاء يجيزون وقف الحيوان، يمكن أن يكون للركوب أو للحلب، إذا كان مما يحلب، أو لعموم ما ينتفع به الحيوان، أو أن يوقف الخيل في سبيل الله، ومعلوم أنها لا تدوم، لها مدة بقاء، هذا يسمى وقفًا منقولًا مؤقتًا، لأن الأصل في الوقف هو الديمومة، وهناك أصل يبقى.
لكنهم استثنوا مثل هذه الصور، ومثلها أيضًا وقف الكتب فالكتب، وأيضًا في الغالب تتلف بعوامل الزمن، خصوصًا الكتب القديمة والمخطوطات، فالحاصل أن الفقهاء المعاصرين أخذوا من مثل هذه الصور جواز ما أظن أن السائل يبحث عنه، وهو أنماط من الوقف المؤقت المعاصرة قاسوها الفقهاء، وأجازها الفقهاء المعاصرون، ومجمع الفقه الإسلامي أجاز هذا النوع من الأوقاف، وهي تمليك مؤقت للمنفعة إذا صدرت بصيغتها الشرعية الصحيحة، ويرجع بعد ذلك إلى الواهب فأخذوا من ذلك جواز الوقف المؤقت، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي جواز الوقف المؤقت.
والذي يظهر أنه لا مانع منه، وذلك حثًا على التصدق وقد لا يتيسر لكثير من الناس أن يكون وقفه على سبيل التأبيد وفي كل خير، لكن أن يظن بأن أجر مثل هذا الوقف المؤقت لمدة زمنية محددة، كالأوقاف التي تحبس أصلها وتسبل منفعتها على الدوام، فهذا يعني نوع خاص من الوقف، هذا النوع المؤقت، فأجره صدقة جارية يبقى ما بقي الانتفاع به.
والصورة التي ذكرها، يعني هذا الوقف فقط يؤخذ ريعه، أي يتم تجميع ريعه ثم يدخل في وقف آخر هذا يعتمد على ما وقفه عليه الواقف، حينما جعل وقفه مؤقتًا فإذا جعل ريع هذا الوقف في عموم أبواب الخير، فلا مانع من صرف هذا الريع في تأسيس وقف آخر، وإن كان قد حدد جهة ما، فإن شرط الواقف كشرط الشارع يجب أن يتقيد به، وأن يلتزم به ما أمكن إلى ذلك السبيل، فهذا يعتمد إذا كان شرط الواقف، فإذا كانت الجهة الموقوف عليها تشمل مثل هذا الوجه، كتأسيس أصل وقفي آخر، فلا مانع من ذلك، وهذا خير بمشيئة الله.
• هل يجزي الاستحمام عن الوضوء للصلاة؟
لا، لا يجزئه استحمامه إن لم يدخل فيه الوضوء، ولم يأت بعده بناقض فإن استحمامه ذلك لا يجزئه للصلاة، فالوضوء عبادة مخصوصة، ولا صلاة لمن لا وضوء له، فلا يجزي عنها شيء آخر، اللهم إلا إن أدخل الوضوء بقصد الوضوء في أثناء أفعال الاغتسال أو الاستحمام، فحينئذ يجزئه وضوؤه ذلك الذي أدخله ولم يأت بعده بناقض، فذلك هو الذي يجزئه عن أن يفرد الوضوء استقلالًا عن الاستحمام، أما أن يقتصر على الاستحمام، فهذا لا قائل به، والله تعالى أعلم.
• هل هناك فرق بين الفقير والمسكين في الشريعة الإسلامية؟
ما يذكره الفقهاء، وما يشفع له ما في كتاب الله عز وجل، أن الفقير أشد احتياجًا من المسكين، فالمسكين عنده شيء، لكنه لا يكفيه لمطالب حياته، فالله تبارك وتعالى وصف في كتابه الكريم في سورة الكهف، أصحاب السفينة، وقال: "أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر"، فسماهم مساكين، مع أنهم يملكون سفينة لكن الذي يجنونه من عملهم في تلك السفينة لم يكن كافيًا لهم، فصدق عليهم وصف المساكين.
بينما الفقير لا يلزم أن يكون عنده شيء في عموم الأحوال، قد يكون معدمًا لا شيء عنده، ولذلك هو فقير، وأما المسكين فيمكن أن يكون عنده شيء، ولكن ذلك غير كاف لخروجه من حد الكفاف، والله تعالى أعلم.