بسبب الموجة الحارة.. «السكة الحديد» تخفض سرعة القطارات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرا لارتفاع درجة الحرارة، والتي تؤثر على القضبان والمعدات، وأن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.
وأكدت الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي، وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.
وأكدت أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، كما تقدمت الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، خصوصا وأن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.
اقرأ أيضاًالموافقة على الموازنة الأبرز.. حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع
موعد بدء فصل الصيف رسميا في مصر
من قبلي لبحري.. مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع درجة الحرارة تخفيض سرعة القطارات الهيئة القومية لسكك حديد السكة الحديد تخفض سرعة القطارات
إقرأ أيضاً:
النقل تحذر من مخاطر رشق القطارات بالحجارة.. هذه عقوبات العبث بالسكة الحديد
ناشدت وزارة النقل ، فى بيان صادر عنها، المواطنين بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، ويخدم ملايين الركاب.
وأضافت أن تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى، يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات، التى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية .
وتهيب الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية بالمواطنين من أجل المشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.