"الجندر".. تباين برأي الإطار ومطالبة بتعديل مادة "البغاء" في قانون العقوبات
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الجندر تباين برأي الإطار ومطالبة بتعديل مادة البغاء في قانون العقوبات، بغداد اليوم بغدادتتواصل الآراء والنقاشات على مصطلح الجندر على الصعيد الرسمي والشعبي لتدخل في تباين وجهات النظر بين قوى الإطار التنسيقي .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الجندر".
بغداد اليوم- بغداد
تتواصل الآراء والنقاشات على مصطلح (الجندر) على الصعيد الرسمي والشعبي لتدخل في تباين وجهات النظر بين قوى الإطار التنسيقي (الذي يمثل غالبية القوى الشيعية) والمكون الأكبر في ائتلاف إدارة الدولة المشكل للحكومة الحالية.
وطالب ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس (3 آب 2023)، بتعديل قانون العقوبات العراقي، ليشمل هذا المصطلح ومحاسبة من يروج او يتبناه او يعمل به.
وقالت النائب عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب بمشاركة أعضاء الكتلة، وتابعته "بغداد اليوم"، أن :"مصطلح الجندر يتعارض مع الدين والأعراف والقيم الوطنية وأحكام الدستور العراقي".
وبينت، إن "مصطلح (الجندر) بدأ يتردد بالآونة الأخيرة في الأوساط الدولية والإقليمية حتى وصل إلى العراق"، مبينة، أن" المصطلح اتضح أنه يرمز إلى ظاهرة شاذة هي الاعتراف بنوع ثالث للجنس البشري غير الذكر والأنثى".
وأضافت، أن" مصطلح (الجندر) يتعارض مع الدين والأعراف والقيم الوطنية الأصيلة، وأحكام الدستور العراقي لعام 2005 والتي نصت المادة (2/ أولاً) منه على أن (الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع) كذلك أن الفقرة (أ) من المادة (2/ أولاً) نصت على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام".
وأشارت قصير إلى، أن" كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية تسعى إلى إجراء تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل بما يخص هذا الموضوع ضمن الباب التاسع (الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والمواد (392-397) من القانون، وتعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 وإجراء مراجعة للاتفاقيات والمعاهدات التي صدق عليها العراق بهذا الصدد".
ودعت القصير "الكتل السياسية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأوساط المجتمعية إلى التضامن والتعاون لمنع ترويج هكذا مصطلحات تؤسس إلى الانحراف في المجتمع".
وشاع مصطلح "الجندر" مؤخراً بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مؤخراً، فيديو لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم (أحد أقطاب الإطار التنسيقي) يذكر فيه مفردة (جندر) ما أثار جدلاً واسعا.
ورد الحكيم بنفسه، أمس الأربعاء، على اتهامه بالترويج للمفردة وما أثارته من ردود أفعال رافضة ومستنكرة لها.
وقال الحكيم في تغريدة بموقع (إكس) (تويتر سابقا) :"ذكرنا قضية الجندر في خطاب سابق قبل عامين للإشارة إلى التمييز العلمي بين الجنسين فقط".
وأضاف :"ولكن ذلك لا يعني مطلقا أننا نتبنى أو نؤيد أي نظرية تدعو إلى تذويب الفوارق بين الجنسين (معاذ الله)".
كما سارع المكتب الخاص للحكيم باصداره توضيح جاء فيه: وردت مفردة (الجندر) في كلمة السيد الحكيم في المؤتمر الثالث عشر لمناهضة العنف ضد المرأة في العام ٢٠٢١، في إشارة إلى خصائص الرجال والنساء المحددة اجتماعياً في قبال الخصائص المحددة بيولوجياً، كما ورد في تفسير المفردة التي استخدمت أول مرة في سبعينيات القرن الماضي"
وبحسب مقال (الجنس مقابل الجندر) المنشور في المجلة الدولية للتحولات الجنسية في العام 2005، “ينطوي الفرق بين الجنس والجندر على الاختلاف بين الجنس البيولوجي لشخص ما (تشريح الجهاز التناسلي للفرد، بالإضافة إلى خصائص الجنس الثانوية) والجندر الذي ينتمي إليه هذا الشخص”،
إذ يشير الجندر إما إلى الأدوار الاجتماعية القائمة على جنس الشخص (الدور الجندري) أو التماهي الشخصي للفرد مع جندر ما بالاستناد إلى وعيه الداخلي (الهوية الجندرية).
وتعد مثل هذه المصطلحات ذات مدلولات شائكة في المجتمعات المحافظة التي تربط بين “الجندر” و”المثلية”، الامر الذي يثير اللغط والجدل.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "الجندر".. تباين برأي الإطار ومطالبة بتعديل مادة "البغاء" في قانون العقوبات وتم نقلها من وكالة بغداد اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. النواب يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:
مادة (101)
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- 5 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- 5 أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يُراعى تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (102) مستحدثة:
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوي الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (103) وأصلها 102:
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (105) وأصلها 104
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
مادة (106) وأصلها 105:
مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال 30 يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
مادة (107) وأصلها 106
يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يُؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة (108) وأصلها 107
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
مادة (109) وأصلها 108
يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
مادة (110) وأصلها 109:
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
مادة (111) واصلها 110
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملًا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
مادة (112) واصلها 111
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
مادة (113) وأصلها 112
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
مادة (114) وأصلها 113
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (113) من هذا القانون.
مادة (115) وأصلها 114
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.
مادة (116) وأصلها 115:
مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا، ويكون هذا التسليم مُبرئًا لذمته.
اقرأ أيضًا:
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس
اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية
خطوات يجب اتباعها فورًا.. ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب سداد النفقة ضوابط الأجور قانون العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. "النواب" يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
26 17 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك