"الجندر".. تباين برأي الإطار ومطالبة بتعديل مادة "البغاء" في قانون العقوبات
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الجندر تباين برأي الإطار ومطالبة بتعديل مادة البغاء في قانون العقوبات، بغداد اليوم بغدادتتواصل الآراء والنقاشات على مصطلح الجندر على الصعيد الرسمي والشعبي لتدخل في تباين وجهات النظر بين قوى الإطار التنسيقي .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الجندر".
بغداد اليوم- بغداد
تتواصل الآراء والنقاشات على مصطلح (الجندر) على الصعيد الرسمي والشعبي لتدخل في تباين وجهات النظر بين قوى الإطار التنسيقي (الذي يمثل غالبية القوى الشيعية) والمكون الأكبر في ائتلاف إدارة الدولة المشكل للحكومة الحالية.
وطالب ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس (3 آب 2023)، بتعديل قانون العقوبات العراقي، ليشمل هذا المصطلح ومحاسبة من يروج او يتبناه او يعمل به.
وقالت النائب عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب بمشاركة أعضاء الكتلة، وتابعته "بغداد اليوم"، أن :"مصطلح الجندر يتعارض مع الدين والأعراف والقيم الوطنية وأحكام الدستور العراقي".
وبينت، إن "مصطلح (الجندر) بدأ يتردد بالآونة الأخيرة في الأوساط الدولية والإقليمية حتى وصل إلى العراق"، مبينة، أن" المصطلح اتضح أنه يرمز إلى ظاهرة شاذة هي الاعتراف بنوع ثالث للجنس البشري غير الذكر والأنثى".
وأضافت، أن" مصطلح (الجندر) يتعارض مع الدين والأعراف والقيم الوطنية الأصيلة، وأحكام الدستور العراقي لعام 2005 والتي نصت المادة (2/ أولاً) منه على أن (الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع) كذلك أن الفقرة (أ) من المادة (2/ أولاً) نصت على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام".
وأشارت قصير إلى، أن" كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية تسعى إلى إجراء تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل بما يخص هذا الموضوع ضمن الباب التاسع (الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والمواد (392-397) من القانون، وتعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 وإجراء مراجعة للاتفاقيات والمعاهدات التي صدق عليها العراق بهذا الصدد".
ودعت القصير "الكتل السياسية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأوساط المجتمعية إلى التضامن والتعاون لمنع ترويج هكذا مصطلحات تؤسس إلى الانحراف في المجتمع".
وشاع مصطلح "الجندر" مؤخراً بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مؤخراً، فيديو لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم (أحد أقطاب الإطار التنسيقي) يذكر فيه مفردة (جندر) ما أثار جدلاً واسعا.
ورد الحكيم بنفسه، أمس الأربعاء، على اتهامه بالترويج للمفردة وما أثارته من ردود أفعال رافضة ومستنكرة لها.
وقال الحكيم في تغريدة بموقع (إكس) (تويتر سابقا) :"ذكرنا قضية الجندر في خطاب سابق قبل عامين للإشارة إلى التمييز العلمي بين الجنسين فقط".
وأضاف :"ولكن ذلك لا يعني مطلقا أننا نتبنى أو نؤيد أي نظرية تدعو إلى تذويب الفوارق بين الجنسين (معاذ الله)".
كما سارع المكتب الخاص للحكيم باصداره توضيح جاء فيه: وردت مفردة (الجندر) في كلمة السيد الحكيم في المؤتمر الثالث عشر لمناهضة العنف ضد المرأة في العام ٢٠٢١، في إشارة إلى خصائص الرجال والنساء المحددة اجتماعياً في قبال الخصائص المحددة بيولوجياً، كما ورد في تفسير المفردة التي استخدمت أول مرة في سبعينيات القرن الماضي"
وبحسب مقال (الجنس مقابل الجندر) المنشور في المجلة الدولية للتحولات الجنسية في العام 2005، “ينطوي الفرق بين الجنس والجندر على الاختلاف بين الجنس البيولوجي لشخص ما (تشريح الجهاز التناسلي للفرد، بالإضافة إلى خصائص الجنس الثانوية) والجندر الذي ينتمي إليه هذا الشخص”،
إذ يشير الجندر إما إلى الأدوار الاجتماعية القائمة على جنس الشخص (الدور الجندري) أو التماهي الشخصي للفرد مع جندر ما بالاستناد إلى وعيه الداخلي (الهوية الجندرية).
وتعد مثل هذه المصطلحات ذات مدلولات شائكة في المجتمعات المحافظة التي تربط بين “الجندر” و”المثلية”، الامر الذي يثير اللغط والجدل.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "الجندر".. تباين برأي الإطار ومطالبة بتعديل مادة "البغاء" في قانون العقوبات وتم نقلها من وكالة بغداد اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
مشروع قانون المسئولية الطبية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأوضح "أبو شقة" أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئًا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).
وأضاف: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).
وتابع: بذلك قضت محكمة النقض في أنه يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.
واستطرد، أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.