وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى،2025/24، متضمنًا القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالي والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون.

 

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

 

 

(المادة الأولى)


تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدّل نمو حقيقى (مُقوَمًا بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.2%،

 

 

(المادة الثانية)

يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2025/24 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويُموّل عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو المُوضّح بقائمة الاستثمارات

 

 

(المادة الثالثة)

تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود الالتزامات التمويلية بالخطة، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2025/24.


وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 2024/6/30.


وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

 

 

(المادة الرابعة)


يجوز لبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – إتاحة التمويل للدفعات المُقدّمة وتسوية المُستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة. ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2025/24.

 


(المادة الخامسة)

يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تُضمّن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

 


(المادة السادسة)


تفضل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2025/24 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 


(المادة السابعة)

تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة إسناد إلى أخرى فى مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.


وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المُعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

 


(المادة الثامنة)

يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يُستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفّر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.

 


(المادة التاسعة)


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من يوليو 2024.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي الجديد 2024 2025 مجلس النواب التنمية الاقتصادية والاجتماعية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العملمحمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف

وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.

مقالات مشابهة

  • أمسية رمضانية تناقش دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • «النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟