أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً حمل الرقم 4554 تاريخ 5 حزيران 2024 ، جاء فيه:

إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية، ونظراً للأثر السلبي على السلامة العامة وعلى البيئة والصحة العامة الذي قد ينتج عن عدم الإلتزام بتطبيق أحكام المرسوم رقم 475 تاريخ 16/11/1964 (مراقبة المراجل البخارية).



وبناءً على كتاب وزارة الصناعة رقم 87/2024 تاريخ 16/1/2024 المتضمن كتاب معهد البحوث الصناعية رقم 031/2024 تاريخ 8/1/2024 ذات الصلة.

وبناءً على ضرورات المصلحة ومقتضيات السلامة العامة، ودرءاً للحوادث.

أولاً: على جميع أصحاب المؤسسات التالية (المستشفيات والفنادق والمصانع والمشاريع السياحية والنوادي الرياضية...)، والمصانع (خاصة الغذائية منها) وغيرها، ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، التي تستخدم المراجل البخارية في نشاطها، إبلاغ معهد البحوث الصناعية بذلك، والإستحصال على موافقته لتشغيلها مع شهادة سلامة عامة سنوياً، وذلك بعد إجراء الكشوفات الفنية اللازمة من قبله (ساعات الضغط، أجهزة تنظيم الحراق، صمامات، أجهزة الأمان، تمديدات وغيرها).

ثانياً: يُعطى أصحاب المؤسسات والمصانع المذكورة أعلاه العاملة التي تستخدم المراجل البخارية، مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخه، لتطبيق الشروط والإلتزام بالمواصفات والإجراءات الفنية المشار إليها، تحت طائلة الملاحقة القانونية وإتخاذ التدابير والعقوبات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط وختم المرجل / المراجل بالشمع الأحمرعند الإقتضاء.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر

صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب إلى مصر في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وتشريع أوضاعهم.

وحدد القانون الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وعودتهم إلي بلادهم، أبرزها مغاردة اللاجئ مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

ونصت المادة 33 من قانون اللاجئين الجديد على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:

1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.

2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.

3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.

5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

آخر تحديث: 20 ديسمبر 2024 - 12:44

مقالات مشابهة

  • خطة زراعية شتوية.. 250 ألف شتلة تحسن جودة الحياة بالطائف
  • قائد سيارة يدهس أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في بيروت
  • انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط.. صور
  • وزارة التنمية المحلية تعلن أكبر حركة محليات في تاريخ مصر
  • النائب العام يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب بالسعودية
  • بلاغ للديوان الملكي: الملك محمد السادس يستقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر
  • حمية يعلن: استئناف عملية تطوير مطار بيروت
  • بي بي سي: مطالبات للحكومة البريطانية بالكشف عن كل وثائق لوكربي السرية
  • سلمته تصحيح بي بي سي: مطالبات للحكومة البريطانية بالكشف عن كل وثائق لوكربي السرية