شروط الالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية.. اعرف المستندات المطلوبة أي خدمة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أي خدمة، شروط الالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية اعرف المستندات المطلوبة،أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمشروع القومي للموهبة .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر شروط الالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية.. اعرف المستندات المطلوبة، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية في المرحلة العمرية 6 سنوات من مواليد 1- 7- 2016 إلى 30- 6 - 2017.
ويجرى قبول الأطفال للالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية في عدد من المحافظات وهي «القاهرة – الإسكندرية – الشرقية – بورسعيد - أسيوط».
المشروع القومي للموهبة الحركيةوفيما يلي نعرض أبرز أماكن التقديم للأطفال للالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية، وفقًا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
أماكن التدريب للأطفالمركز شباب التجمع الأول
كلية التربية الرياضية للبنات بمحافظة الإسكندرية
القرية الأولمبية بجامعة أسيوط
الصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد بمدينة الزقازيق
المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد
يهدف المشروع القومي للموهبة الحركية، إلي إعداد جيل من الرياضيين منذ الصغر يمتلكون المهارات الأساسية لمعظم الأنشطة الرياضية ويكونون متميزون بها.
شروط التقديم في المشروع القومي للموهبة الحركية للأطفال1- أن يتمتع بالجنسية المصرية.
2- أن يكون سن المتقدم يتوافق مع المرحلة السنية المطلوبة.
3- أن يتمتع الطفل بالسلامة الصحية، والنفسية، والبدنية، والذهنية.
4- أن لا يكون الطفل مقيد بأي اتحاد رياضي.
5- التوقيع على إقرار ولي الأمر باشتراطات وزارة الشباب والرياضة.
6- أن ينطبق عليه الشروط ويجتاز المتقدم الاختبارات.
المستندات المطلوبة1 - أصل شهادة ميلاد الطفل وصورة منها.
2- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل.
3- عدد «6» صور شخصية للطفل.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل شروط الالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية.. اعرف المستندات المطلوبة وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.