إزالة ١٠حالات بناء مخالف بالمنيا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، باستمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية اليوم الجمعة، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كل أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط برئاسة الدكتور سعيد محمد احمد رئيس المركز بإزالة وإيقاف وردم (١٠) حالات بناء مخالف بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية بقرى وأحياء المدينة.
حيث جرى إزالة ٧ حالات بناء بحى شرق المدينة وإزالة ٣ حالات بناء ولاية اصلاح زراعى بقرية منقطين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك بحضور عماد محمود نائب رئيس المركز و مسؤلى إدارة الازالات والاشغالات و رؤساء القرى والأحياء.
FB_IMG_1717752032053 FB_IMG_1717752029860 FB_IMG_1717752025360 FB_IMG_1717752027618 FB_IMG_1717752023284 FB_IMG_1717752018642المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البناء المخالف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حالات بناء مخالف رؤساء الوحدات المحلية سمالوط
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.