بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، تكنولوجيا المعلومات والبيئة الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 11 حزيران 2024 وذلك لدرس جدول الاعمال الآتي: 1- إقتراح قانون إنشاء هيئة إدارة الكوارث.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1936 الرامي إلى حماية المواقع والبنية التراثية.
3- إقتراح القانون الرامي إلى إعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم والضرائب المالية والبلدية من إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
4- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة.
5- إقتراح القانون الرامي إلى حماية الودائع المصرفية والمشروعة وإعادتها الى أصحابها.
6- إقتراح القانون الرامي إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها.
7- إقتراح قانون تمكين البلديات.
8- إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم قطاع الميسر عبر الإنترنت.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرامی إلى
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذي ينشأ تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بمجلس النواب اليوم، على أنهتتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، وطريقة تحصيلها، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.