أطلق النار على محل لبيع الدواجن.. بسبب خلاف على عقار
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تعرّض محل لبيع الدواجن في منطقة الزاهرية - ساحة الغرباء إلى إطلاق نار، نتج عنه اضرار مادية دون وقوع اصابات، حسب مندوبة "لبنان24".
وأشارت المعلومات ان اطلاق النار جاء نتيجة خلاف على عقار.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الزاهرية لبنان إطلاق نار
إقرأ أيضاً:
أطلق عليه كلب بيتبول في الخناقة .. عقوبات رادعة لحانوتي الغربية
لا يزال مسلسل جرائم الاعتداء على المواطنين من الحيوانات الخطرة، مستمرا، فرغم صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وفرضه عقوبات رادعة للمخالفين، إلا أن هناك فئات لم تلتزم بقواعده.
ومنذ ساعات انتهت مشاجرة بين حانوتي وطالب في منطقة المنيرة الغربية بمأساة حيث أطلق حانوتي كلب بيتبول على طالب ما ادى لإصابته بعدة إصابات في يديه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وكشفت التحريات الأولية انه اثناء سير طالب يدعى زياد. ح في الشارع ومعه كلبه من نوع "هاسكي" قبل الإفطار، مر من أمام حانوتي، الذي سخر منه ومن كلبه قائلًا: ده قطة أنا هوريك الكلاب اللي بجد.
وأضافت التحريات أنه اثناء عودة الطالب زياد قبل صلاة المغرب أقدم الحانوتي على فك قيود كلب بيتبول لينقض على زياد وكلبه وإصابته إصابات باليد، وهو ما دفعه إلى التوجه إلى ديوان الشرطة وحرر محضر بالواقعة والذي حمل رقم 2106 جنح المنيرة الغربية.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلابونظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عملية اقتناء الحيوانات الخطرة ،وحظر حيازتها أو تداولها أو إكثار أي منها.
ونص القانون على ان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
وتصل العقوبة للسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.