بؤونة.. يعد شهر بؤونة هو العاشر في التقويم القبطي الذي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد، عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي
كما تسمى شهور السنة القبطية، أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية “توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى”
وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن شهر بؤونة في سطور:
يبدأ شهر بؤونة يوم 8 يونيو وينتهي 7 يوليو
يتوسط شهر بؤونة شهري بشنس وأبيب
يعد ثاني أشهر الحصاد في مصر القديمة
يرتبط هذا الشهر بارتفاع درجات الحرارة على كافة الانحاء
يشتهر شهر بؤونة بالعديد من الامثلة كالاتي:
بؤونة تكتر فيه الحرارة الملعونة.
بؤونة خزن المؤونة.. نظرًا لكونه ثاني شهر في الحصاد ويتم خلاله تخزين التموين من الحبوب.
بؤونة معونة.. نظرًا لوجود تعاون بين الناس وبعضها البعض خصوصًا في أعمال الحصاد.
بؤونة فلق الحجر.. لأنّ المعادن والأحجار الكريمة تستوي خلاله بسبب شدة الحرارة.
عسل بؤونة.. والذي يرتبط بحصاد عسل النحل والذي يشتهر بأنّه أفضل توقيت والذي يسمى بـ"القطفة الأولى"
مرتبط شهر بؤونة بظهور الكثير من أنواع الفاكهة وخصوصًا التين والمشمش
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بؤونة التقويم القبطي السنة القبطية السنة المصرية كيهك
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الإرث بأسلوب وضع اليد
وضع اليد من الحالات الشائكة والتي يتضرر منها كثير من المواطنين حسني النية، حتي تمكن العديد من المنتفعين من تنفيذ خططهم بعد حيازتهم للعين قرابة 15 عامًا، وقد تصل في بعض الحالات إلي الإرث بوضع اليد.
ونصت المادة ( 970) أنه في جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الأرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثة وثلاثين سنة.
ويجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لإيهمها والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
وذكر القانون عدد من الأسباب لسقوط حكم وضع اليد، فنصت مادة( 973) على أنه تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به ،أما القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة؛ وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الاتية:
وجاءت مادة (974:) أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفة.
مادة (975) (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
مشاركة