زوجة تلاحق زوجها بدعوى خلع بأكتوبر بعد عام من زواجهما.. تعرف على السبب
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قدمت زوجة طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها تمكينها من تسوية الخلاف مع زوجها بالطلاق خلعا بعد عام من زواجهما، وذلك بسبب عنف زوجها وغيرته الجنونية وشكه المبالغ فيه في سلوكها، لتؤكد:" زوجي كان يراقبني في كل مكان لدرجة أنه دفع أموال كبيرة للعامل في المكان الذي أعمل به حتي يرسل له فيديوهات لي - ليعرف كيف أتصرف في غيابه - أثناء أدائي للعمل".
وتابعت الزوجة بطلبها لمحكمة الأسرة بعد استحاله العشرة بينها وزوجها على حد وصفها:" كنت أعلم قبل الزواج أنه يغار علي ولكن لم أتخيل أن يكون الموضوع - مرضي- لذلك الحد، دمر حياتي وصحتي بسبب كثرة مجادلتي معه دفاعي عن نفسي، كان يفتعل كل يوم مشكلة، أغلق لي حساباتي علي مواقع التواصل الاجتماعي، منعني من الذهاب لمنزل أهلي بمفردي، كان يلاحقني في كل مكان وعندما أرفض تلك التصرفات ينهال علي بالضرب المبرح، تسبب في اجهاضي للحمل بسبب كثرة الضغط الذي تعرض له خلال مدة زواجنا".
وأكدت الزوجة، "هجرت المنزل - هربت بعد أن احتجزني-، خوفاً على حياتي من عنفه، وبعدها حرمني من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي، بسبب رفضي العودة لمنزله، لأعيش في جحيم خلال الفترة الماضية، وطلبت الطلاق بسبب محاولته إيذائي، وانهياله علي بالضرب، وعنفه ورفضه منحي حقوقى المسجلة بعقد الزواج بسبب تعنته ورغبته في أن أكون معلقة على ذمته".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
اعرف.. إجراء لو ارتكبته الزوجة تفقد حقها فى الحصول على النفقة
المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، نصت على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
وخلال السطور التالية، نتعرف على إجراء لو ارتكبته الزوجة تفقد حقها في النفقات وحقوقها الشرعية بعد الطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
-النشوز قانونا هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشز.
-حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها.
-يترتب على النشوز حرمان الزوجة من نفقتها، أما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها.
- يسقط النشوز حقها فى نفقة العدة والمتعة .
-حال ثبوت نشوز الزوجة يحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
-يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية وبذلك ينتفي شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة.
-يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته ولها أن تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الإنذار".
-إذا انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز.
- حال صدور حكم من المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة لاستحكام الخلاف والنفور والقضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الذى أقامه الزوج ضدها سيتم اﻻستمرار فى وقف نظر دعوى النشوز تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف فى دعوى الطلاق.
- للزوجة حال رفض دعوي النشوز الحق لى المطالبة بكافة حقوقها المادية والشرعية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ونفقة للصغار، وتقديم المستندات لإثبات محاولة إهداره حقوقها الشرعية.
مشاركة