الدستورية تحكم غدا فى دعوى بطلان امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.
وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.
وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: "فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهنى أو حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا امتداد عقد الإيجار للورثة المحكمة الدستورية من القانون من المادة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط ندب الخبراء في القضايا والإجراءات المتبعة في تلك الحالات ، حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ضوابط ندب الخبراء ، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التى تستدعى وجودهم.
ونصت المادة 85 من القانون على، إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. واشترت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدو رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
ونصت المادة 88 على أنه للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
وكما نصت المادة 89 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد.
وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
مشاركة