حدد القانون عقوبات رادعة كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة.

عقوبة إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية

المادة 162

كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

المادة 162 مكرر

يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.


وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.


وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.


المادة 162 مكررًا أولا

كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة الميادين العامة انقطاع التيار الكهربائي الكهربائية توصيل التيار الكهربائي

إقرأ أيضاً:

أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة

أعلن  المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى  موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية. 

واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.

ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة استخدام بريد إلكتروني بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
  • لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تسأل عن الكاتب الزعبي ورفض استبدال عقوبة السجن
  • إلزام مرتضى منصور بدفع نصف مليون جنيه لـ محمود الخطيب.. تفاصيل
  • إلزام مرتضى منصور بدفع 500 ألف جنيه تعويضًا لمحمود الخطيب
  • أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • "أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • برلماني: انعدام أعمدة الإنارة في فرشوط بقنا و"الكهرباء" تطالب المواطن بدفع 26 ألف جنيه تكلفة العمود
  • نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية: قانون عفى عليه الزمن
  • احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
  • أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات