كيف واجهت تعديلات قانون الزراعة المخالفين المتسببين في تآكل الأفدنة وتبويرها والبناء عليها؟
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب إقرار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
"عمان" واصلت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالشورى دراستها لمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من قبل الحكومة، وقد أجرت مناقشات مستفيضة اليوم من خلال استضافتها لعدد من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات.
وفي اللقاء الذي جرت أعماله ضمن الاجتماع التاسع من الدور العادي الثاني (2024 - 2025 م)، برئاسة سعادة حمود بن أحمد اليحيائي وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، استمعت اللجنة لعدد من المختصين بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذين أشاروا إلى أهمية مشروع القانون في تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالتقني وقطاع الاتصالات. وقدموا ملاحظاتهم على عدد من مواد مشروع القانون.
وفي إطار المناقشة، تم الحديث عن وضع قطاع الاتصالات في داخل سلطنة عمان، حيث طرح عدد من أصحاب السعادة ملاحظاتهم بشأن جودة خدمة الاتصالات في عدد من مناطق والمحافظات. مؤكدين على ضرورة تطويرها وتحسينها؛ لتوائم مع ضرورات المرحلة الحالية خاصة وأن معظم الخدمات الحكومية في مختلف المجالات تتطلب شبكة اتصالات ذات جودة عالية.
من جانب آخر استضافت اللجنة في إطار مناقشتها لمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، عددا من المختصين بهيئة تنظيم الاتصالات، قدم المختصون عرضًا مرئيًا تناول أبرز التغيرات التي تضمنها مشروع القانون الجديد مقارنة بالقانون الصادر في عام 2002، موضحين مبررات وأسباب تلك التعديلات، مضيفين أن مشروع القانون يقدم بيئة مشجعة للمستثمرين لدخول قطاع الاتصالات بسبب سهولة في الإجراءات.
وأكد الضيوف على أن مشروع القانون من شأنه أن يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي التي تعكف عليها معظم المؤسسات في مختلف القطاعات، كما أكدوا على أن قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات مرتبطان ويحتاجان إلى البنى الأساسية، لذا دمجهما في قانون واحد يخدم القطاعين ويقدم قيمة مضافة أكبر.
كما جرى خلال اللقاء مع الهيئة استعراض كيف يمكن أن يسهم المشروع في زيادة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد، بالإضافة إلى الحديث عن مستويات الخدمة الشاملة ومدى توفرها في سلطنة عمان، ورؤيتهم لضبط الجودة والتصاريح وبحث أهمية تضمينها في مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات . ويضم مشروع القانون (56) مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة في وقت سابق.