ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كشف الدكتور محمد حمزة، الخبير القانوني في أمن المعلومات، عن مدى قانونية المكالمات الهاتفية المستمرة لشركات التسويق العقاري.
انطلاق فعاليات مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 وسط مشاركة عالمية بارزة فهم مفهوم السيبرانية وضرورة أمن المعلومات في العصر الرقميوقال "حمزة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" المذاع على “القناة الأولى المصرية”، يحدث من شركات التسويق العقاري ليس قانونيًا".
وأضاف "ومن الممكن للشخص الذي يتم الاتصال المستمر معه أو إزعاجه بالكثير من الرسائل أن يقوم بالإبلاغ عنه، خاصة أن هناك بعض الناس أصبحت تجمع بيانات عدد من الأشخاص وتقوم ببيعها بعد تصنيفها إلى طبقات وفئات معينة".
وأشار إلى أن المشرع المصري وفق لقانون 175 لسنة 2018 حذر من إرسال أحد رسائل بكثافة بأن يتم عقابه بالحبس أو الغرامة، وكذلك عمل المشرع تشريع خاص بحماية البيانات وأن كل ما يحدث مجرم طبقا للقانون المصري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شافكي المنيري التسويـق القانون المصري أمن المعلومات حماية البيانات المكالمات الهاتفية
إقرأ أيضاً:
هل يقودك تسجيل المكالمات إلى خلف القضبان؟.. اعرف التفاصيل
تمتليء منصات التواصل بالمقاطع الصوتية المسجلة، ما بين تسجيلات مكالمات وغيرها من المخالفات التي تخترق الحياة الخاصة، اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، الموقف القانوني لتلك الحالات.
القانون نص على أن ما يحدث من تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون، موضحاً أن تلك الحوائج تنتشر بشكل كبير إلا أن البعض يجهل عقوبة تلك الجريمة.
كما أن قانون العقوبات نظم هذه المسألة، خلال المادة 309 مكررًا (1)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، و ذلك و بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
كما تنص المادة 303 (1)، على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيه و لا تزيد على 7 آلاف 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“، كما تنص المادة 308 مكرر (1)، أن كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشـًا للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .