بغداد اليوم-بغداد

أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، ان اعلان عدد من نواب كتلة تقدم الانشقاق عن الكتلة أنهى ادعاءات الاغلبية السياسية السنية لهذه الكتلة.

وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم" ان "طيلة الاشهر الماضية كانت كتلة تقدم تقول انها من تمثل الاغلبية السنية داخل البرلمان العراقي رغم ان لغة الارقام تقول عكس ذلك وتبين ان التحالف الثلاثي السني هو من يمثل تلك الاغلبية، لكن تقدم كانت تعارض ذلك".

وبين ان "بعد اعلان نواب من كتلة تقدم بشكل رسمي الانشقاق عنها اصبح كتلة تقدم اقل الكتل السنية التي لها تمثيل نيابي وهذا ما يسقط الحق عنها بشكل كامل بالمطالبة بمنصب رئيس البرلمان كما نعتقد ان الكتلة الجديدة ستكون منضوية في التحالف الثلاثي السني الذي يضم كل من العزم والسيادة والحسم ".

وكانت تملك كتلة تقدم حوالي 37 مقعدًا فيما انسحب عدد من النواب طوال العامين الماضيين، قبل ان ينسحب منها اليوم 8 نواب مع 3 من اعضاء مجلس محافظة بغداد، برئاسة النائب زياد الجنابي، فيما يقدر مراقبون العدد المتبقي لنواب تقدم لايبلغ حاليا سوى قرابة 25 نائبا، من اصل قرابة 90 نائبا سنيا في البرلمان.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: کتلة تقدم

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط عاطلين بحوزتهما 2 مليون قطعة بالفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان) بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت ط بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نهاية أسطورة الاستبداد في المنطقة
  • من الحركات الشيعية إلى السنية.. المحور التركي وحكام سوريا الجدد يقلقلون إسرائيل
  • محلل سياسي: اليمين الشعبوي الألماني يحقق تقدمًا وقد يصبح الفصيل الأكبر
  • اكتشاف جسيم يكتسب كتلة فقط عندما يتحرك في اتجاه واحد
  • زعيم الأغلبية البرلمانية يشيد بمناقشات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • رئيس اقليم كوردستان والتحالف الدولي يؤكدان على التعاون الثلاثي بالعراق
  • البرلمان يرجئ تعديل الموازنة.. نواب المالية خارج العراق ونفط الاقليم ينتظر!
  • البعريني: كتلة وازنة من النواب السنّة تبصر النور نهاية الشهر
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط عاطلين بحوزتهما 2 مليون قطعة بالفيوم
  • نواب يشاركون في جلسة البرلمان العربي بالقاهرة ويشيدون بجهود الحكومة الليبية في التنمية والإعمار