عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع خلال العيد
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تبدأ الاستعدادت لعيد الأضحى المبارك، الذي يأتي هذا العام يوم الأحد 16 يونيو، وذلك بعد استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون أول أيامه هو اليوم الجمعة، ومن بين هذه الاستعدادات هي تجهيز المجازر لذبح الأضاحي، وسط تحذيرات من الذبح في الشوارع لما له من أضرار بيئية وصحية، والإعلان عن فتح المحافظات للمجازر الحكومية للذبح فيها بالمجان.
وعند القيام بذبح الأضاحي في الشوارع والطرقات خلال عيد الأضحى المبارك 2024، فإنه يطبق عليه العقوبة المقررة بالقانون رقم 281 لسنة 1994، والقانون رقم 53 لسنة 66، والذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.
أما عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر بالنسبة للمضحي الذي يذبح أمام منزله، فيعد ذلك مخالفًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94، وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967، وتصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه حسب حجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.
ويذكر أن محافظة الجيزة قررت حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الأضحي المجازر ذبح الاضاحي الأضاحي عقوبة ذبح الأضاحي المخالفين
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص أو أكثر مبرر دستوريًا، ويستهدف مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر للمعدلات العالمية، استوجب تجريم هذا الفعل، وحدد النص القانوني أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق إيرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات - وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى - كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بالهدف من تنفيذ هذه العقوبة، ليمنح الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات على رأسها جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.
اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة
هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة