تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.

وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان قانون السجل العيني نقل الملكية الحق العيني

إقرأ أيضاً:

تحديد الخامس من نيسان موعدًا لتسمية مدرب جديد للمنتخب العراقي

تحديد الخامس من نيسان موعدًا لتسمية مدرب جديد للمنتخب العراقي

مقالات مشابهة

  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
  • محكمة العدل الدولية تعلن موعدًا لجلسات دعوى السودان ضد الإمارات
  • محكمة العدل الدولية ستنظر دعوى إبادة جماعية رفعها السودان ضد الإمارات
  • محكمة العدل الدولية تحسم أمرها في دعوى السودان ضد الإمارات
  • العدل الدولية تعقد جلسات استماع علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات
  • العدل الدولية تحدد موعد جلسات علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات
  • تحديد الخامس من نيسان موعدًا لتسمية مدرب جديد للمنتخب العراقي
  • وزير الداخلية يبلغ المحكمة الدستورية وفاة بنعيسى و السعدي قيادية البام تخلفه في البرلمان
  • السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون
  • المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقعد وزير سابق بمجلس المستشارين بعد وفاته