المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى بطلان تحديد 5 سنوات لقيد حق الإرث غدا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.
وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.
ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان قانون السجل العيني نقل الملكية الحق العيني
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبقي على تجميد المساعدات الخارجية رغم أمر المحكمة
سرايا - قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أوراق قضية قدمتها إلى محكمة إنها لن تصرف أموالا تتعلق بآلاف العقود والمنح لمساعدات خارجية على الرغم من أمر قاض اتحادي الأسبوع الماضي، برفع تجميد واسع النطاق على تمويل المساعدات.
وأضافت الإدارة في الأوراق المقدمة إلى المحكمة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أنها تمتثل لأمر تقييدي مؤقت أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أمير علي، وأشارت إلى سطر في قرار القاضي ينص على أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية غير ممنوعتين من "إنفاذ شروط العقود والمنح".
وقالت إدارة ترامب إنها تراجع حاليا الاتفاقات المجمدة لكنها توصلت في وقت سابق إلى أن جميع الاتفاقات تسمح بأن تلغيها الإدارة أو تعلقها، سواء بموجب بنود تلك الاتفاقات أو "ضمنيا".
وأضافت الإدارة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية تتمتعان بالسلطة القانونية لوقف المدفوعات التي لا تعتمد على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في 20 كانون الثاني وفرض تجميدا لمدة 90 يوما للمساعدات الخارجية، وهو الأمر الذي حظر القاضي أمير علي على الإدارة تطبيقه.
وتبع تجميد المساعدات الذي فرضه ترامب إجراءات صارمة لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومنها منح عدد كبير من موظفي الوكالة إجازة واستكشاف إمكانية وضع الوكالة التي كانت مستقلة في السابق تحت إشراف وزارة الخارجية.
وأدت هذه التغييرات إلى فوضى في جهود الإغاثة الإنسانية العالمية وإبطاء أو إيقاف تسليم أغذية وأدوية منقذة لحياة الكثير من الناس في أنحاء العالم.
رويترز
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1356
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 20-02-2025 01:44 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...