سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروعات تخرج في جامعة الشارقة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «أبوظبي العقاري» يخالف وسطاء عقاريين تفاوت آراء طلبة «الثاني عشر» حول مستوى الرياضياتاطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، على عدد من مشروعات تخرج طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم في الجامعة.
واستمع سموه من الطلبة الخريجين لشرح عن تفاصيل مشروعاتهم التي تعكس جهودهم وإبداعاتهم واجتهادهم خلال فترة دراستهم في الجامعة، وتعتبر المشروعات المعروضة جزءاً من مشاريع التخرج والبالغ عددها 85 مشروعاً للعام الأكاديمي الحالي، عمل عليها طلبة كلية الفنون الجميلة في جامعة الشارقة من مختلف التخصصات.
وتعرف سمو رئيس جامعة الشارقة على المواد المستخدمة في المشروعات وتنوعها من حيث اختلاف المنتج النهائي، إضافة إلى الأفكار المستوحاة للطلبة، والتي تتنوع بين الحداثة والتقليد وإبراز الزخارف والتصاميم الرقمية والتركيز على تنوع الثقافات من خلال المشروعات المعروضة، حيث شارك طلبة الكلية من مختلف دول العالم مثل الإمارات وتركمانستان وفلسطين وإيران والسودان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة الشارقة الإمارات الشارقة سلطان بن أحمد القاسمي جامعة الشارقة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.