ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس، بالقصف الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" في غزة، معتبرا أنه "مثال مرعب جديد على الثمن الذي يدفعه المدنيون". جاء ذلك على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس.

وقال دوجاريك للصحفيين: "إنه مثال مرعب جديد على الثمن الذي يدفعه المدنيون، الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيون الذين يحاولون فقط الصمود، مجبرين على النزوح وسط دوامة من الموت في كل أنحاء غزة"، مشددا على وجوب المحاسبة "على كل ما يحصل في غزة".

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أكدت أن "إسرائيل" قصفت اليوم الخميس، مدرسة تابعة لها في قطاع غزة "من دون سابق إنذار" بعدما لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح مشروعية تمويل الخدمات بالتقسيط

قالت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك.

الإفتاء توضح الخلاف حول تاريخ وفاة ومولد النبي هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء تُجيب ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟

وتابعت الإفتاء أنه بناءً على ذلك  يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.

وأضافت الإفتاء أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.

بيع العقارات والشقق السكنية بالتقسيط

 

أوضحت دار الإفتاء المصرية في سياق متصل حول مشروعية التقسيط في تعاملات البيع والشراء أنه منَ المقرَّرِ شرعًا أنَّه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى أجَلٍ معلومٍ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

حيث أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنها تكون من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأَجَل؛ لأنَّ الأَجَل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلَّا أنَّه في باب المرابحةِ يُزاد في الثمن لأجْلِه إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن.

 

وأضافت الإفتاء أن ذلك يكون قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه، بائعين كانوا أو مشترين، والشركة التي تشتري من السائل الشقق السكنية ثم تقوم ببيع هذه الشقق بأسلوب التقسيط بالمدة المذكورة أو أي مدة محدَّدة للطرفين يجوز لها البيع؛ لأنَّ الشركة تمتلك الشقق ملكية تامة ثم يتم البيع بالتقسيط لأجَلٍ بعد حساب ربح معين، فهذه معاملة تُعَدُّ من باب التجارة المشروعة. 

حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة

 

كما بينت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.

مقالات مشابهة

  • البائع بلا محل أو بضاعة.. فهل يجوز التقسيط له؟ الإفتاء تجيب
  • الأمم المتحدة: لا بديل عن الأنروا ويجب العمل على دعم عملها
  • الإفتاء توضح مشروعية تمويل الخدمات بالتقسيط
  • تفاصيل لقاء العليمي مع غوتيريش والإلتزام الذي أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة تجاه اليمن
  • أمين الأمم المتحدة: لا بديل للأونروا ويجب دعمها فورا
  • كان يدرب الحوثيين بصنعاء لإطلاق الصواريخ على السعودية.. من هو القيادي بحزب الله الذي تم اغتياله اليوم بالضاحية؟
  • الرئيس الفلسطيني: يعرض خطة اليوم التالي للحرب أمام الأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية
  • أسعار الأسمنت اليوم الخميس 26-9-2024 في محافظة قنا
  • وفد من "اليونيسيف" يزور مدرسة الأمل للصم