سيدة تلاحق زوجها بدعوى مصروفات مدرسية لأطفالها بعد رفضه السداد عامين
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بالتخلف عن المصروفات المدرسية لأطفالها طوال عامين، وقدمت فواتير لسداد تلك المصروفات، والتي بلغت 650 ألف جنيه لثلاث أطفال، لتؤكد: "أطفالي في مدرسة خاصة، اعتاد والدهم أن يدفع تلك المصروفات طوال السنوات الماضية، ولكنه منذ أن تزوج وهجر مسكن الزوجية وهو يرفض السداد".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض زوجي كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، مما دفعني لطلب الطلاق، وذلك بعد أن حاول زوجي نقل أطفالي من مدرستهم الحالية لمدرسة أخرى، وعندما رفض جاء لمسكن الزوجية واستولى عليه وطردني منه، وحرم أولاده من حقوقهم المشروعة في أمواله، رغم يسار حالته المادية".
وأكدت الزوجة: "حاول التحايل لتزوير حقيقة دخله وهو ما أثبته بالمستندات، وقدمت الأدلة على ادعائه كذباً بعجزه عن سداد المبالغ التي طالبت بها -من حساباته في البنوك وحقيقة دخله- وتهربه من مسئوليته في رعاية أبنائه، والاستيلاء على مصوغاتي ومنقولاتي ومتعلقاتي الشخصية، وتعرضى للابتزاز على يديه للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.
وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].
ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.
وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.