إزالة فورية لحالتي تعد لبناء بدون ترخيص بمدينة القنطرة غرب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الخميس، إزالة فورية لبناء بدون ترخيص عبارة عن لبشة خرسانية للشروع في بناء منزل على مساحة 300 متر.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لدور أرضي على مساحة 170 متر، وذلك بشارع المعاهدة، وعزبة الصعايدة بنطاق المدينة.
تم إزالة المخالفتين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضى أملاك الدولة الإجراءات القانونية الإسماعيلية الوحدات المحلية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.