سيدة تطلب 1.5 مليون جنيه نفقة متعة بعد 6 سنوات زواج.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد 6 سنوات من زواجهما، واتهمته بتطليقها غيابياً وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" خرجت من زواجي وأنا خاسرة لكل حقوقي، بسبب عنف زوجي، وإصراره علي معاقبتي وتوعده لي بالملاحقة".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"رفض التكفل بنفقات أولاده قبل أن يطلقني غيابيا، وعلمت بطلاقه لي أثناء حفل زفافه، ليدمر حالتي الصحية والنفسية، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا ورد مصوغاتي ومنقولاتي ومسكن الزوجية، ولاحقني بدعوي إسقاط حضانة بتهم كيدية بعد أن شوه سمعتي".
وأشارت الزوجة:" لم أحصل على نفقة المتعة والنفقات المتجمدة رغم مرور عام علي طلاقنا، وتركني وأطفاله بدون نفقات رغم أنه ميسور الحال وفقاً -لتحريات الدخل ومفردات المرتب - التي تقدمت بها للمحكمة".
وأكدت :" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وعاش حياته وبدد أمواله، وادعي الفقر للتهرب من حقوقي الشرعية، ووضع يديه على مصوغاتي وبددها، بسبب وقوفي في وجهه ورفضي تصرفاته الجنونية وخيانته لي، وأمتنع عن سداد مصروفات أولاده، مما دفعني لملاحقته بقضايا حبس ونفقات في ظل رفضه سداد مستحقاتي، بخلاف تهديده لي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده، وأثبت يسار حالته المادية، ورفضه توفير حياة مستوي اجتماعي لائق لأطفالي".
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر نفقة عدة نفقة متعة عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل سيدة بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بالشروع في قتل ربة منزل إثر خلافات سابقة بين المتهم وزوج المجني عليها بمركز صان الحجر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 6482 لسنة 2024 جنايات مركز صان الحجر، المقيدة برقم 4015 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد أ ال م ش ال" 39 عاما، مقيم بمركز صان الحجر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليها "منى جمال" 30 عاما، ربة منزل، إثر خلافات سابقة بين المتهم وزوج المجني عليها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليها إثر خلافات سابقة بينه وبين زوج المجني عليها، بأن أعد المتهم لذلك سلاح أبيض (سكين) وتوجه إلى المجني عليها وانهال عليها ضربا فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي قاصدا من ذلك إزهاق روحها، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته في، وهو تجمع الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة