مختار غباشي: تهديد الكونجرس الأمريكي للجنائية الدولية بسبب اعتقال نتنياهو فضيحة (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تهديد مجلس النواب الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية مذكرة اعتقال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو فضيحة كبرى.
نتنياهو: نخوض معركة صعبة على 3 جبهات ونواجه ضغوطا دولية رئيس بلدية كريات شمونة يتهم نتنياهو بالانشغال بالدعاية الانتخابية بدلا من الحربوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أنه من المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي السند الحقيقي لإسرائيل وتعينها على جرائم الإبادة في قطاع غزة، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا من هذا الأمر لأن المسألة تعدت حدود اللياقة.
تابع: “الكثير من المحللين والمراقبين السياسيين يرون أن المنظمة الدولية انهارت، وما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية هدم شكلها الأخلاقي والقانوني أمام المجتمع الدولي الذي يجب أن يكون صاحب قرار أمام ما يحدث في غزة”.
اتهامات نتنياهو أمام المحكمة الجنائيةوجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، 7 تهم بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت:
1.تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (b) (25) من النظام الأساسي.
2.التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (iii)، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i).
3.القتل العمد بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (i)، أو القتل باعتباره جريمة حرب يتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i).
4.تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين باعتبارها جريمة حرب بما يتعارض مع المادة 8 (2) (b) (c)، أو 8 (2) (e) (i.
5.الإبادة و/أو القتل بما يخالف المادتين 7 (1) (b) و7 (1) (a)، بما في ذلك في سياق الوفيات الناجمة عن الجوع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
6.الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (h).
7.الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (k).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو مجلس النواب مختار غباشي الوفد بوابة الوفد جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع الأطفال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة بيع الأطفال.
عقوبة بيع الأطفالنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.