مختار غباشي: تهديد الكونجرس الأمريكي للجنائية الدولية بسبب اعتقال نتنياهو فضيحة (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تهديد مجلس النواب الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية مذكرة اعتقال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو فضيحة كبرى.
نتنياهو: نخوض معركة صعبة على 3 جبهات ونواجه ضغوطا دولية رئيس بلدية كريات شمونة يتهم نتنياهو بالانشغال بالدعاية الانتخابية بدلا من الحربوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أنه من المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي السند الحقيقي لإسرائيل وتعينها على جرائم الإبادة في قطاع غزة، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا من هذا الأمر لأن المسألة تعدت حدود اللياقة.
تابع: “الكثير من المحللين والمراقبين السياسيين يرون أن المنظمة الدولية انهارت، وما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية هدم شكلها الأخلاقي والقانوني أمام المجتمع الدولي الذي يجب أن يكون صاحب قرار أمام ما يحدث في غزة”.
اتهامات نتنياهو أمام المحكمة الجنائيةوجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، 7 تهم بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت:
1.تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (b) (25) من النظام الأساسي.
2.التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (iii)، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i).
3.القتل العمد بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (i)، أو القتل باعتباره جريمة حرب يتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i).
4.تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين باعتبارها جريمة حرب بما يتعارض مع المادة 8 (2) (b) (c)، أو 8 (2) (e) (i.
5.الإبادة و/أو القتل بما يخالف المادتين 7 (1) (b) و7 (1) (a)، بما في ذلك في سياق الوفيات الناجمة عن الجوع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
6.الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (h).
7.الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (k).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو مجلس النواب مختار غباشي الوفد بوابة الوفد جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.
إجراءات لحماية الشهود والمبلغينوفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.
وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.
وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.
حق المتهم في الطعن والمواجهةتتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.
وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.
عقوبات مشددة لكشف هوية الشهودفرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.