إزالة فورية لحالتيّ تعدٍّ بالبناء المخالف في القنطرة غرب الإسماعيلية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بتنفيذ إزالة فورية لبناء بدون ترخيص عبارة عن لبشة خرسانية للشروع في بناء منزل على مساحة 300 متر.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة فورية لدور أرضي على مساحة 170 متر، وذلك بشارع المعاهدة، وعزبة الصعايدة بنطاق المدينة، وتم إزالة المخالفتين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ضرورة متابعه الوحدات الزراعيه والوحدات المحليه للمراكز والقري لزمام الأراضي لمنع التعديات وسرعه العانل معها بالازاله الفورية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيليه ترخيص البناء بدون ترخيص بوابة الوفد تنسيق الشهادة الإعدادية 2024 تنسيق الشهادة الإعدادية موعد صلاة عيد الأضحى
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.