النائب العام يفتتح مبنى النيابة العامة بمدينة نيوم
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
نيوم : واس
افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، بحضور عدد من المسؤولين، مبنى النيابة العامة في مدينة نيوم، الذي يأتي في إطار جهود النيابة العامة بإنشاء مقراتها في مختلف المناطق والمدن التنموية والمرافق الحيوية، وإسباغ الحماية الجنائية لها، وتحقيقاً لطموحات القيادة الرشيدة في هذه المدينة والعاملين والزائرين لها، ووصولاً للعدالة الناجزة بضمان مباشرة إجراءات القضايا بشكل فوري، ومحافظة على المكتسبات الرائدة بما يحقق مصلحة الوطن العليا.
وأشاد معاليه بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة في هذه المدينة المباركة، التي تؤكد التطور الملحوظ في الأصعدة كافة، وأصبحت موقعاً عالمياً مهماً، اقتصادياً وتنموياً وسياحياً، وموطناً للحالمين والمُنجزين الذين يسهمون في بناء نموذج اقتصادي جديد ومستقبل واعد للمملكة، والعالم أيضاً.
وأوضح أن افتتاح نيابة نيوم يؤكد عزم النيابة العامة على ضمان الحماية الجزائية لهذه المدينة وساكنيها، وضمان تطبيق الأنظمة العادلة التي تحفظ الحقوق وتراعي الضمانات المقررة، التي يقوم عليها كادر متخصص من أعضاء مؤهلين ومساعديهم، الذين تم تدريبهم وفق أعلى المعايير المهنية القانونية، بما يمكنهم من أداء مهامهم الجزائية بكفاءة واحترافية سواء القضايا السياحية أو البيئية أو الاقتصادية وغيرها.
وأكد معالي النائب العام على التزام النيابة العامة بممارسة كامل صلاحياتها لحماية الحقوق، وتعزيز قيم العدالة والشفافية، وتسخير الإمكانات كافة لخدمة المواطنين والمقيمين والسائحين، وضمان سرعة نظر قضاياهم وفق النظام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستواصل مسيرة التطوير والابتكار في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المجتمع بأطيافه كافة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة في زمن الحرب بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر أخبار كاذبة في زمن الحرب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض ، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
و أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
و لفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
و أِشار تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.