قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنَّ إطعام الجائع أعظم الشعائر على الإطلاق، معبرًا: "إذا وجدنا شخصا جائعا فإن إطعامه في هذا التوقيت أفضل من الأضحية".


وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن صكوك الأضحية عبارة عن إيصال تمنحه المؤسسات المعنية لتقوم هذه المؤسسة بتوزيع الأضحية على المحتاجين داخل وخارج البلاد.

خالد الجندي يرد على المشككين: “المسلمون يحرمون عبادة الأصنام لكنهم يقبلون الحجر الأسود” خالد الجندي يهاجم التنويريين.. "يمدحون قبل المعرفة وينكرون الإجماع"


وأشار إلى صكوك الأضحية في هذا العصر مهمة للغاية، حيث يتم الحفاظ على البيئة، من خلال الذبح المؤسسي المنظم، كما أنه يتم إيصال اللحوم إلى مستحقيها بالفعل.

واستطرد: "يمكن شراء صك الأضحية في أي وقت، ونسك الأضحية تتحقق بالذبح وليس بوقت توزيع اللحوم على المواطنين الذين هم بحاجة إلى ذلك".

 

لا تجوز الأضحية من مال الزكاة 

وفي سياق متصل، قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن توكيل أحد لذبح الأضحية من خلال الصكوك أمر في غاية الأهمية ويحصل فيه الشخص على ثواب الأضحية كاملًا.

وأكد أنه يجوز ذبح الأضحية عن الشخص المتوفى، ولا يوجد دليل يمنع ذلك، حيث اختلف العلماء حول هذا الأمر، ولكن لا يوجد دليل قاطع يُحرِّم الأضحية عن المتوفى.

وأضاف، أن الصيام من أفضل الأعمال التي يمكن للشخص التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالي في التسعة أيام من ذي الحجة، ويجب التركيز على صيام عرفات، لأن النبي صلى الله وعليه وسلم قال إن هذا اليوم يغفر للعبد ذنوب العام الذي سبقه والذي يليه.

وتابع: "لا تجوز الأضحية من مال الزكاة على الإطلاق، حيث في هذا الأمر يمكن للشخص إخراج الزكاة والتخلي عن الأضحية هذا العام نظرًا لعدم قدرته على فعل الأمرين".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إطعام الجائع جائع صكوك الأضحية اللحوم شراء صك الأضحية خالد الجندی

إقرأ أيضاً:

حكم توزيع شنط رمضان من أموال الزكاة بدلًا من النقود

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.

وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (هل يجوز بدل أن نعطي الفقراء من زكاة المال منحهم ما يحتاجونه غير المال كشنط رمضان؟)، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين، فالأصل إخراج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.

وأشار الى أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.

شنط رمضان من زكاة المال

وأجازت دار الإفتاء المصرية، إخراج شنط رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.

ماذا أقول بعد التشهد الأخير وقبل التسليم؟

وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.

وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا - والتى يطلق عليها "موائد الرحمن" - هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.

كما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة المال تخرج نقودًا للفقير، فهو أعلم بمصلحته، ولا ينبغي إجباره على أخذ شيء بعينه قد لا يحتاجه.

وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للفقراء والمساكين شنط رمضان فى شهر رمضان؛ ولحوم فى العيد؟»، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين.

مقالات مشابهة

  • هل يمكن صرف المعاش قبل رمضان؟
  • سر قُبلة الجندي الإسرائيلي للمقاتل الفلسطيني على منصة التسليم
  • خالد الجندي: أجر وثواب حجة وعمرة تامة بهذا الفعل البسيط
  • خالد الجندي: الأحاديث النبوية كتبت في عهد سيدنا النبي
  • الشيخ خالد الجندي يرد على شبهة أمية الصحابة
  • خالد الجندي: هذا الفعل يوازي أجر وثواب حجة وعمرة تامة
  • خالد الجندي: الحج لا يمكن تعويضه بالصلاة في المسجد
  • الشيخ خالد الجندي يرد على شبهة «أمية الصحابة» (فيديو)
  • حكم توزيع شنط رمضان من أموال الزكاة بدلًا من النقود
  • خالد الجندي: الأحاديث النبوية كُتبت فى عهد الرسول