وفد عضوات «الوطني» يزور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
زار وفد من عضوات المجلس الوطني الاتحادي، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وضم الوفد د.موزة الشحي ونجلاء الشامسي، وكان في استقبال الوفد كل من الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة هيئة شؤون الأسرة والأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وموضي الشامسي رئيسة إدارة التنمية الأسرية وفروعها، وإيمان راشد مديرة إدارة التثقيف الصحي، وهنادي اليافعي مديرة إدارة سلامة الطفل، وأسماء حسوني مديرة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك ضمن الزيارات الميدانية التي تؤصل التعاون المؤسسي في خدمة المجتمع.
وتم خلال الزيارة عرض إنجازات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإداراته المختلفة، حيث تحدثت في البداية د.خولة الملا حول أهمية هذه الزيارات في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، كما سلطت الضوء على تميز الشارقة في العديد من الجوانب وضرورة نقل تجربتها إلى الإمارات الأخرى.
وتناولت موضي الشامسي دور إدارة التنمية الأسرية وفروعها في بناء أسرٍ متماسكة ومجتمعٍ متلاحمٍ ينعم بالاستقرار الأسري، حيث تعمل الإدارة على صياغة واقتراح التشريعات التي تخدم الأسرة والمجتمع في العديد من الجوانب الاجتماعية والأسرية والتربوية.
وتطرقت إيمان راشد إلى دور إدارة التثقيف الصحي في رفع الوعي الصحي للمجتمع إلى جانب دور الجمعيات الداعمة للصحة، والتي تنفذ بشكل مستمر برامج وحملات وورشاً مختلفة بهدف نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.
وسلطت هنادي اليافعي الضوء على «إدارة سلامة الطفل» التي انطلقت تحت اسم «حملة سلامة الطفل» بهدف نشر الوعي في المجتمع حول أهمية سلامة الطفل وحمايته.
كما تحدثت أسماء حسوني عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وأهدافه واختصاصاته ودوره في رسم الخطط الاستراتيجية الإعلامية.
وأكدت الدكتورة موزة الشحي أهمية هذه الزيارات وضرورة تكرارها لضمان تكامل الجهود والتعاون ونقل الخبرات والتجارب.
وهذا ما أكدته كذلك نجلاء الشامسي التي أشادت بتجربة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتنوعها وثرائها، والدور المجتمعي الفاعل الذي يقوم به المجلس في مختلف برامجه، مشيرةً إلى أهمية نقل التجارب الناجحة إلى المؤسسات الأخرى.
وتم في نهاية اللقاء الاتفاق على استمرارية التواصل بشأن المقترحات التي طرحت خلال الزيارة، وبحث أفضل السبل لتنفيذها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة سلامة الطفل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.