حددَّ قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، عقوبة القتل العمد للطفل الذي لم يتجاوز عمره 18 عام، فقد نصت المادة (111) من القانون على أنه:


" لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات – المتعلقة باستخدام المحاكم لحق الرأفة مع المتهمين – إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".

 

ونصت المادة (112) على أنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم من البـالغين فـي مكـان واحـد، ويراعى فـي تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال حسب السن والجنس ونوع الجريمة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تجـاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عـام أو مكلـف بخدمـة عامـة احتجـز أو حـبس أو سجن طفلًا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.

 


ونصت المادة (122) فقرة 2 من قانون الطفل، على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

 


ويحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمـس عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة، إذا ارتكـب جريمـة – بأحد التدابير الآتية:

 

-التوبيخ.


-التسليم.


-الإلحاق بالتدريب والتاهيل.


-الإلزام بواجبات معينة.


-الاختبار القضائي.


-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانون أنـواع هـذا العمل وضوابطها.


-الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة.

-الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل المصري الطفل قانون الطفل عقوبة القتل العمد السجن المؤبد

إقرأ أيضاً:

نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظر الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم السبت، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه
  • جنايات كربلاء: السجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الاجنبية
  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
  • معظمهم من فتح.. أبرز محرري الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار
  • تعرف علي أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في خلية نواة ثورية
  • عاجل.. السجن المؤبد لـ 4 عناصر إرهابية من خلية نواة ثورية
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
  • نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين اليوم
  • 49 من عمداء الأسرى تحرروا ضمن الدفعة الثالثة لصفقة طوفان الأحرار