12 يونيو.. أولى جلسات محاكمة عصام صاصا بتهمة تعاطي مخدرات ودهس شخص
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قررت جهات التحقيق، تحديد 12 يونيو أولى جلسات نظر محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة، لاتهامه بالتسبب في وفاة أحد الأشخاص عن طريق الخطأ، خلال عبوره الطريق الدائري بالمنيب.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6735 لسنة 2043 والذي أكدا أولا: تقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد1، 2، 37، 1، و42، 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين ارقام “54 - 117” من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند 12 من القسم الأول “ب” من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية لسنة 2023 والمواد 238 | 1-2 من قانون العقوبات والمواد 1/76، 74، 16، 63، 4.
وتسبب عصام صاصا خطأ في موت المدعو أحمد مفتاح احمد محروس، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بحالة تعرض المشاة بالطريق للخطر، وقاد المركبة المبينة بالتحقيقات بالطريق العام تحت تأثير المواد المخدرة المبينة بالاتهامات السابقة.
كما تقرر رفع الأوراق للمستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، رفقة قائمة بأدلة الثبوت للتفضل بالنظر.
كوكتيل مخدرات ونزيف بالبطن والمخ.. التقرير الطبي في حادث مطرب المهرجانات عصام صاصا
«هنزل شغلي عشان مصاريف البيت».. تعليق جديد من عصام صاصا بعد أزمته الأخيرة | صورة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخدر الحشيش محاكمة عصام صاصا حادث عصام صاصا صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الأول والثاني من شهر شوال إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المبارك
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن أن إجازة عيد الفطر المبارك، للعاملين في القطاع الخاص، يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446 ، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.
وأصدرت "الوزارة" ،اليوم، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل ".
وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال ،حيث نص في مادته الأولى، الفقرة الثانية، على:" وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي.. اليومان الأول والثاني من شهر شوال عيد الفطر" .
هذا ويتقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ،داعيًا أن أن يُعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.