عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في السلطنة.. وإجازة قد تتجاوز أسبوع
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أعلنت لجنة استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ، مساء اليوم الخميس 6 يونيو 2024، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1445 هـ، عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وعليه يكون يوم غد الجمعة المتمم لشهر ذي القعدة 1445هـ، ويكون يوم السبت 8 يونيو 2024م، غرة شهر ذي الحجة 1445هـ.
وبذلك يكون يوم الأحد الموافق 16/6/2024 وقفة يوم عرفة والإثنين الموافق 17/6/2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك.
واجتمعت اللجنة برئاسة معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وعضوية: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة.
وجاء في بيان وزارة الأوقاف: "بهذه المناسبة الكريمة العطرة يسر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن تتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- ضارعة إلى المولى جلّ في علاه أن يعيده عليه مرات عديدة وأزمنة مديدة ينعم بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى عُمان الطيبة بالرفعة والعزة، وعلى الأمّة الإسلامية باليمن والبركات".
وتبدأ إجازة عيد الأضحى في السلطنة من يوم (٩) وحتى (١٢) من شهر ذي الحجة، وذلك حسب المرسوم السلطاني رقم (88/ 2022) بتحديد أيام الإجازات الرسمية.
ومن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في السلطنة طبقا لعدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، من يوم الأحد 16 يونيو 2024 وحتى مساء الخميس 20 يونيو 2024، على أن تكون العودة إلى الدوام يوم الأحد 23 يونيو.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عقوبة النصب على المواطنين .. تعرف عليها
حذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين لتجنب عقوبات الحبس والغرامة .
ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".