غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه في قانون الملكية الفكرية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن قانون الملكية الفكرية مواد تنص على عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة، فقد جاء القانون ليحفظ حق المبتكرين والمبدعين في استخدام و استغلال و تسويق اعمالهم و في الحصول علي مكافات مادية.
عاقب القانون كل من أخل بالاحكام الواردة بعقوبات تصل لدفع ملايين الجنيهات.
ففي المادة (33) يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون والتي تنص على عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون ، وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود ، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص .
وتعاقب المادة 33 بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة ( ثانياً) و( رابعاً) من المادة (2) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة ( ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون.
ويلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم ، بأن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى ووفقاً لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الملكية الفكرية الحبس والغرامة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.