سؤال برلماني لوزير الصحة عن انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أسماء الجمال بسؤال لوزير الصحة، عن دور الوزارة في الرقابة على سوق الــدواء في ظل انتشار العديد من الأخبار سواء على المواقع الإخبارية أو مواقع السوشيال ميديا ونصائح الأطباء بالمستشفيات للمرضى بعدم شراء العديد من الادوية الخاصة ببعض الامراض من خارج المستشفى، نظراً لوجود العديد منها المهرب والمغشوش والمنتشرة داخل سوق الدواء المصري.
وأضافت: "ويدعم نصائح الأطباء التحذيرات المتتالية التي تصدرها هيئة الدواء المصرية، بشأن عبوات لأدوية إما (مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات)".
وطالبت النائبة أسماء الجمال بسحب وتحريز التشغيلات الواردة في منشوراتها على سبيل المثال لا الحصر.
- منشور رقم 1 لسنة 2024، بسحب ووقف تداول مستحضر «Vental Compositum Inhaler» للتشغيلة رقم: 2390285، من إنتاج شركة ADCO.
- منشورًا رقم 2 لسنة 2024، بوقف تداول وضبط العبوات المغشوشة من مستحضر «Prisoline Eye Drop»، للتشغيلة رقم: 2360097.
- منشورها رقم 29 لسنة 2024، حذرت الهيئة من تشغيلة من مستحضر "Ator 10mg" تحمل رقم: 2311410.
- منشور رقم 30 لسنة 2024، بسحب تشغيلة رقم "22218b"، من مستحضر "Novoral Mouth Freshener Spray".
وطالبت في سؤالها لمجلس النواب استيضاح دور وزارة الصحة والسكان في الرقابة ومكافحة انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة والمصانع غير المخصصة (مصانع بير السلم) والإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسماء الجمال الأدوية المغشوشة لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
ثقافة قانونية
ثقافة قانونية
عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية
بتاريخ 30/9/2024 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وبموجب هذا المرسوم بقانون تم إلغاء القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور – على أن يعمل به بعد 180 مائة وثمانون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقد نصت المادة 35 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 على:
1 – يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20000 عشرين ألف درهم ولا تزيد على 100000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 3 ثلاثة أشهر في المرة الأولى و 6 ستة أشهر في المرة الثانية وإلغاؤها في المرة الثالثة.
2 – يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30000 ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على 200000 مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 6 ستة أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية وإلغاؤها في المرة الثالثة.