بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء، بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج 24 للسلك العالي للدفاع، والفوج 58 لسلك الأركان.
ولدى وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والعميد، مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية.
كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول، قائد الدرك الملكي، وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ووالي جهة الرباط - سلا - القنيطرة، وعامل إقليم القنيطرة، والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة، والأساتذة الجامعيين وضباط سلك التدريس بالكلية. وبعد أن تابع سموه عرضا حول " القوات المسلحة الملكية و تدبير الأزمات " من تقديم ضابطين متدربين، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، على تسليم شهادات التعليم العسكري العالي بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وشهادات سلك الأركان، على التوالي، لكل من الضباط المتخرجين من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان المغاربة والأجانب.
إثر ذلك، قدم العميد، مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع.
ويضم الفوج 24 للسلك العالي للدفاع والفوج 58 لسلك الأركان 285 خريجا، منهم 70 ضابطا ينحدرون من 26 بلدا شقيقا وصديقا للمملكة، وهي المملكة العربية السعودية، والمملكة الإسبانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهوريات بنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وإفريقيا الوسطى، والكونغو، وكوت ديفوار، وجيبوتي، ومصر، وإثيوبيا، وفرنسا، والغابون، وغينيا كوناكري، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، والكونغو الديمقراطية، والسينغال، وتنزانيا، وتشاد، والطوغو، وجزر القمر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: صاحب السمو الملکی ولی العهد الأمیر مولای الحسن المسلحة الملکیة
إقرأ أيضاً:
مفهوم القرض الحسن وضابطه وكيفية سداده
قالت دار الإفتاء المصرية إن القرضُ الحسن هو ما يُعطيهِ شخص مِنَ المالِ ونحوِهِ لشخص أخر يسمى المقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.
ضابط القرض الحسن
وأوضحت الإفتاء أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
وأضافت الإفتاء قائلة: إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح؛ لأنَّه من عقود التبرعات لا المعاوضات. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية)، و"الكافي" للحافظ ابن عبد البر المالكي (2/ 728، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي (13/ 170، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة).
كيفية سداد القرض
وقالت الإفتاء إن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.
وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله..)] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ.